responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 67
وما دام عليه الخوص يسمى سعفا بالتحريك وربما يسمى الجريد سعفا أيضا والأصل في وضع الجريدة ما نقله المفيد طاب ثراه في المقنعة ان الله تعالى لما اهبط آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى ان يؤنسه بشئ من أشجار الجنة فأنزل الله إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده اني كنت انس بها في حيوتي وأرجو الانس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوه بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده وفعلته الأنبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وصار سنة متبعة وقد روى العامة في صحاحهم ان النبي صلى الله عليه وآله مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبيرة اما أحدهما فكان لا يتنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة واخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وما في الحديث التاسع ان الحساب والعذاب كله في يوم واحد وساعة واحدة ينافي بظاهره ما تضمنه كثير من الاخبار من اتصال نعيم القبر وعذابه إلى يوم القيامة اللهم الا ان يجعل اتصال العذاب مختصا بالكافر كما تضمنه بعض الأخبار وقد تضمن الحديث الرابع عشر كونها قدر شبر والمشهور كونها قدر عظم الذراع وبه قال الشيخان وقد دل عليه خبر يونس وروى الصدوق التخيير بين الذراع والشبر وقال ابن أبي عقيل مقدار كل واحدة أربع أصابع فما فوقها انتهى والظاهر تأدي السنة بكل من هذه المقادير وما تضمنه من مكان الوضع هو المشهور بين الأصحاب وذهب ابنا بابويه إلى وضع اليسرى عند الورك بين القميص والإزار وقال الجعفي يوضع إحديهما تحت إبطه الأيمن والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وهو صريح خبر يونس وقال المحقق في المعتبر يجب الجزم بالقدر المشترك وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت والله أعلم الفصل الخامس في حمل الجنازة وتشييعها وآداب ذلك وثوابه خمسة عشر حديثا أ من الصحاح أبو ولاد وعبد الله ابن سنان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي لأولياء الميت منكم ان يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتسب لهم الاجر ويكتسب (ويكتب) للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما اكتسب لميته من الاستغفار ب محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن المشي مع الجنازة فقال بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها ج عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي لمن شيع جنازة ان لا يجلس حتى يوضع في لحده د زرارة قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر عليه السلام فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له أبو جعفر عليه السلام ما أقامك قال رأيت (الحسين بن علي) عليهما السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفر عليه السلام والله ما فعله الحسين عليه السلام ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط ه‌ الحسين بن سعيد كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل اله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء فكتب من أيها شاء ومن الحسان جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة ز جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا ادخل المؤمن قبره نودي الا ان أول حبائك الجنة الا وأول حباء من تبعك المغفرة ح أبو حمزة قال كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ط عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في

اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست