responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 41
في سقوط الترتيب ولعله طاب ثراه يريد ان الماء إذا عم البدن بلا تراخ عرفي كان كالمرتمس فيه وبالتقييد بالغزارة ايماء إلى إرادة ذلك ومدار استدلاله بهذا الحديث على ما يستنبط من اطلاق قوله عليه السلام ان كان يغسله اغتسالة بالماء أجزأه ذلك فان الاغتسال بالماء على نوعين غسل ترتيب وغسل ارتماس ومقتضى الحديث ان مثل اي هذين النوعين حصل بالوقوف تحت المطر أجزأ فلو حصل بما يماثل الارتماس سقط الترتيب فدليل الشيخ غير قاصر في حد ذاته عن إفادة ما ادعاه كما قد يظن وانما الكلام في أن عموم الماء البدن بحيث يتحقق الدفعة العرفية المعتبرة في الارتماس هل يمكن حصوله بالقيام تحت المطر الغزير أم لا والمستفاد من الحديث انه ان حصل أجزأ كالارتماس والله أعلم والحديث السابع والثامن صريحان في عدم وجوب الموالاة في غسل الجنابة بشئ من المعنيين المذكورين في الوضوء والظاهر أن هذا متفق عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم وعدها بعضهم من مستحبات الغسل لما فيها من المبادرة إلى أداء الطاعة والتحفظ من طريان المفسد ولأن المعلوم من صاحب الشرع وذريته المعصومين سلام الله عليهم أجمعين فعل ذلك كما قاله شيخنا في الذكرى والفسطاط بضم الفاء وكسرها بيت من الشعر وقول محمد بن مسلم فأبطأت عليه اي توقفت ولم أسرع في الدنو إليه لاشتغاله عليه السلام بكلامها وكأنه كان من وراء ستر ونحوه والهاء في قوله عليه السلام ادنه هاء السكت لحقت بفعل الامر وجنت بالجيم والنون اي صدر منها جناية وأراد عليه السلام حلقها لرأس الجارية والخباء بكسر الخاء خيمة من وبر أو صوف ولا يكون من شعر وهو على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت كذا في الصحاح وقوله عليه السلام فاستخففتها اي وجدتها خفيفة على طبعي وهو كناية عن حصول الميل إليها و الفعل وقوله عليه السلام لا تعلم به مولاتك يجوز نصبه بان مقدرة اي لئلا تعلم والضمير المجرور يعود إلى الغسل ويمكن رفعه على أن يكون جملة لا تعلم نعتا للمسح والمجرور عائد إليه والفعل في قوله عليه السلام فتستريب مولاتك منصوب بفاء السببية بعد النهي هذا ولا يذهب عليك انه يمكن ان يستنبط من ظاهر هذا الحديث وما قبله ان تخلل الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة غير مبطل له فان اطلاق الصادق عليه السلام اتمامها الغسل إذا أرادت الاحرام يشمل ما إذا تخلل بين غسل رأسها وارادتها الاحرام حدث وعدمه وكذلك اطلاق أمير المؤمنين عليه السلام اتمام الغسل من الغدوة إلى الظهر بل إلى ما بعده مع أن توسط مثل هذه المدة مظنة لتخلل الحدث كما لا يخفى واما الرواية المرسلة التي أوردها الصدوق في عرض المجالس المتضمنة للتسوية في وجوب إعادة الغسل بين تخلل الحدث الأصغر والأكبر فلولا الارسال لم يكن لنا عنها مندوحة واستقصاء الكلام في هذه المسألة وتفصيل الأقوال فيها مبسوط في مظانه في كتب الفقه وكان والدي قدس الله روحه يميل إلى مذهب السيد المرتضى رضي الله عنه من وجوب الاتمام والوضوء ولعله أجود الأقوال والله أعلم بحقيقة الحال وما تضمنه الحديث التاسع من وجوب إعادة الغسل على من قدم غسل بدنه على غسل رأسه مما استدل به الأصحاب على وجوب الترتيب فيه وكذا ما تضمنه الحديث الثالث والعاشر من عطف غسل البدن على غسل الرأس بثم ولم يصرح الصدوقان طاب ثراهما بوجوب الترتيب اثباتا ولا نفيا ونقل الشيخ قدس الله روحه الاجماع على وجوبه وهو الحجة في هذا الباب والا فالحق ان الأحاديث غير دالة على الترتيب بالمعنى المشهور قال المحقق في المعتبر الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد اما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين ولم تدل على تقديم اليمين على

اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست