responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 205
وحده فيجئ (إلى) جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم كا عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة قال نعم كب سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تصلي الغداة والمغرب الا باذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والاذان أفضل كج عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول إن نسي الرجل حرفا من الاذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شئ فان نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة أقول قد دل الحديث الأول على عدم اشتراط الاذان بالطهارة وعلى اشتراط الإقامة بها والأول اجماعي كما أن استحباب كون المؤذن متطهر اجماع أيضا فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال حق وسنة ان لا يؤذن أحد الا وهو متطهر واما الثاني فهو مرتضى المرتضى ومختار العلامة في المنتهى والقول به غير بعيد وأكثر الأصحاب حملوا الأحاديث الدالة عليه على تأكيد الاستحباب ومما يؤيد ما ذهب إليه المرتضى رضي الله عنه ما رواه أبو هارون المكفوف عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يا أبا هارون الإقامة من الصلاة وما رواه يونس الشيباني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أؤذن وانا راكب فقال نعم قلت فأقيم وانا راكب قال لا قلت فأقيم وانا ماش فقال نعم ماش إلى الصلاة قال ثم قال لي إذا أقمت فأقم مترسلا فإنك في الصلاة فقلت له قد سألتك أقيم وانا ماش فقلت لي نعم أفيجوز ان أمشي في الصلاة قال نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع امام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك وفي الحديث الثاني دلالة على ما ذهب إليه المرتضى رضي الله عنه من وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الاذان وحمله الأكثر إلى الاستحباب وقد دل الحديث الثاني على تأكد استحباب القيام في الإقامة وأوجبه ابن الجنيد و الرابع على اشتراط الترتيب في الاذان والخامس على عدم تأكد استحباب الاذان للنساء والسادس على جواز اجتزائهن عنه بالشهادتين والسابع على الاجتزاء بهما مع ضم التكبير ولا خلاف بين علمائنا في اعتداد النساء باذان المرأة واما اعتداد الرجال باذانها فان كانوا محارم لها فلا مانع منه انما الكلام في الأجانب قال شيخنا في الذكرى ولو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء في الاعتداد اما الأجانب فظاهر المبسوط الاعتداد به لأنه لا مانع منه مع أنه نهي ان يرفعن أصواتهن بحيث يسمعن الرجال فان أراد مع الاسرار فبعيد الاجتزاء بما لم يسمع لان المقصود بالاذان الابلاغ وان أراد مع الجهر فأبعد للنهي عن سماع صوت الأجنبية الا ان يقال ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثنى الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية ثم قال ولعل الشيخ يجعل سماع (الرجل صوت المرأة) المرأة صوت الرجل في الاذان كسماعها صوته فيه فان صوت كل منهما بالنسبة إلى الآخر عورة انتهى كلامه وقد دل الحديث الثامن على سقوط اذان العصر بعرفة واذان العشاء بمزدلفة واختلف أصحابنا في أن سقوط الأذانين هل هو من قبيل الرخصة أو انهما مكروهان أو محرمان وشيخنا في البيان على التحريم وفاقا للعلامة في المنتهى وهو محتمل وما تضمنه الحديث التاسع من سقوط الاذان عن قاضي الصلوات إذا اذن لأوليهن مشهور بين الأصحاب وذكر المحقق والعلامة انه لو اذن لكل منهن لكان أفضل واستدل عليه في المنتهى بالحديث الحادي والعشرين وبقوله عليه السلام من فاته فريضة فليقضها كما فاتته قال وقد كان حكم

اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست