responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 180
سأله عن الثوب يكون عليه ديباجا قال لا يصلي عليه أقول الشسع بكسر الشين المعجمة واسكان المهملة هو ما يشد به النعل والسمور على وزن تنور أو بكسر السين وتشديد الميم المفتوحة والفنك بالفاء والنون المفتوحتين حيوان غير مأكول اللحم يتخذ من جلده الفراء والديباج نوع من الثياب يتخذ من الحرير فارسي معرب والقز بالفتح والتشديد نوع من الحرير فارسي معرب وفسره الصدوق رحمه الله في هذا الحديث بقز الماعز أي وبره وما تضمنه الحديث الأول والرابع من المنع من الصلاة في جلد الميتة مما انعقد عليه اجماعنا حتى أن ابن الجنيد مع قوله بطهارته بالدباغ منع من الصلاة فيه وقد تضمنت أحاديثنا المنع من مطلق الانتفاع به ولو في غير الصلاة فعن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها قال لا قلت بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها فقال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجه النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها ان تذكى ولا يخفى ان المنع من الصلاة في جلد الميتة يشمل باطلاقه ميتة ذي النفس وغيره سواء كان مأكول اللحم أم لا وفي كلام بعض علمائنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي النفس من مأكول اللحم كالسمك الطافي مثلا وقد نقل شيخنا المحقق الشيخ علي أعلى الله قدره في شرح القواعد ان المحقق في المعتبر نقل الاجماع على جواز الصلاة في جلد هذا القسم من الميتة ونقل رحمه الله في شرحه على الرسالة عن شيخنا الشهيد في الذكرى انه نقل عن المعتبر الاجماع على ذلك وهذا عجيب فان شيخنا في الذكرى لم ينقل الاجماع على ذلك لا من المعتبر ولا من غيره وكذلك المحقق في المعتبر لم ينقل الاجماع على ذلك أصلا والحاصل ان هذا الاجماع لم نقف على ناقله والمنع من الصلاة في ذلك متجه لصدق الميتة عليه واطلاق المنع من الصلاة في جلد الميتة وكونه طاهرا لا يستلزم جواز الصلاة فيه وكان والدي قدس الله روحه يميل إلى هذا القول ولا باس به وقد مضى الكلام في الأحاديث الثلاثة الأول وقد دل الحديث الخامس والسادس والسابع على جواز الصلاة في الجلود التي تشترى من أسواق المسلمين وانه لا حاجة إلى السؤال عن حالها وهذه الأحاديث باطلاقها تشمل ما إذا كان البائع معتقدا طهارة جلد الميتة بالدباغ وطهارة ذبيحة أهل الكتاب أم لا وذهب العلامة في التذكرة والمنتهى إلى المنع مما يوجد في يد مستحل الميتة بالدبغ وان أخبر بالتذكية لأصالة العدم وفي بعض الأخبار الضعيفة السند ما يستأنس له به كما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين عليهما السلام رجلا صردا فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه وكان يسأل عن ذلك فيقول أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته وكما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني ادخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على أنها ذكية فقال لا ولكن لا باس ان تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله قال شيخنا في الذكرى بعد نقل هذا الخبر ان فيه إشارة إلى أنه لو أخبر المستحل بالذكاة لا يقبل منه لان

اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست