responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 160
شبر خلاف الغالب المعتاد وليس بشئ لأنه إذا كان المراد كون الرجل أقرب من المرأة إلى القبلة بشبر لم يلزم حمل الحجرة على خلاف مجرى العادة وهذا ظاهر ولا يخفى جريان هذا التفسير في الحديث الثامن أيضا واما ما يتراءى من منافاته لقوله عليه السلام صلت بحذاه فيمكن توجيهه بحصول المحاذاة بين بعض أعضائه وأعضائها في حالتي الركوع والسجود وهو كاف في اطلاق كون صلاتها بحذاه وقوله عليه السلام في الحديث السابع عشر فان كانت تصلي خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه ربما يعطي باطلاقه صحة الصلاة بتأخر موقفها عن موقفه وان حاذى بعض بدنها بعض بدنه حال ركوعها وسجودها وقوله عليه السلام في الحديث الحادي عشر الا ان يكون قدامها ولو بصدره صريح في هذا المعنى وفي كلام بعض علمائنا تفسير صلاتها خلفه بتأخرها عنه بحيث لا يحاذي شئ من بدنها شيئا من بدنه حتى موضع سجودها لقدمه وللبحث فيه مجال ولا يخفى ان الحاقه عليه السلام التاء بالعشر في الحديثين الأخيرين يعطي عدم ثبوت ما نقله بعض اللغويين من أن الذراع مؤنث سماعي والله أعلم بحقائق الأمور الفصل الثاني في استحباب اتخاذ السترة وحكم الصلاة في البيع و الكنايس وجواد الطرق وأعطان الإبل ومرابض الغنم والبقر والخيل والبغال وفي الحمام والسبخة وبيت فيه خمر أو مسكر والى التماثيل والنار وعلى النجس وفي البيداء وذات الصلاصل وضجنان تسعة وعشرون حديثا أ من الصحاح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى ب العيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس يصلي فيها قال نعم قال وسألته هل يصح نقضها مسجدا فقال نعم ج عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في البيع والكنايس وبيوت المجوس فقال رشه وصله د الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن الصلاة في ظهر الطريق فقال لا بأس بان تصلي في الظواهر التي بين الجواد فاما الجواد فلا تصل فيها ه‌ محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر فقال لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل الا ان تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل ز محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل فقال إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم ح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الصلاة في بيت الحمام فقال إن كان الموضع نظيفا فلا بأس ط زرارة وحديد بن حكيم الأزدي قالا قلنا لأبي عبد الله عليه السلام السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع فقال إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس الا ان يكون يتخذ مبالا ى محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان جبرئيل أتاني فقال انا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا مثال جسد ولا اناء يبال فيه يا محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها فقال لا أطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك وان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل يب محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس ان تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك يج محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التماثيل تكون في البسايط لها عينان وأنت تصلي

اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست