responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 150
فابدء بأولهن فاذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة قال وقال أبو جعفر عليه السلام ان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها وقال إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الأولى ثم صلى العصر فإنما هي أربع مكان أربع وان ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منهار ركعتين فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وان كنت ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب وان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صلى المغرب وان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة وان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة وان كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة واذن وأقم وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدء بهما قبل ان تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم بالعشاء وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت فابدء بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلها الا بعد شعاع الشمس قال قلت لم ذاك قال لأنك لست تخاف فوته (ز) زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة قال لا انه لا يصلي نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك ان تتطوع حتى تقضيه قال قلت لا قال فكذلك الصلاة قال فقايسني وما كان يقايسني (ح) عمر بن يزيد انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون انه لا ينبغي ان يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال إذا اخذ المقيم في الإقامة فقال له الناس يختلفون في الإقامة قال المقيم الذي يصلي معه (ط) من الحسان زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا فاتتك صلوه فذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم انك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عز وجل يقول " أقم الصلاة لذكري " وان كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها (ى) محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو ابدأ بالفريضة فقال إن الفضل ان تبدأ بالفريضة وانما أخرت الظهر ذراعا لمكان صلاة الأوابين (يا) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي انه لم يكن صلى الأولى فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم (يب) الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال اقض صلاة النهار اي ساعة شئت من ليل أو نهار (يج) من الموثقات محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن علي بن الحسين عليه السلام كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار وان فاته شئ من اليوم قضاه من الغدا وفي الجمعة أو في الشهر وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها تامة (يد) سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان خاف فوت الوقت من اجل

اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست