responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 148
لخائف عدم التمكن منها بعده كما نطقت به تلك الأحاديث وما تضمنه الحديث الثاني من أن ساعة الاستجابة إذا مضى نصف الليل إلى الثالث الباقي بالباء الموحدة والقاف يراد انها ما بين النصف الأول والثلث الأخير أعني السدس الرابع كما تضمنته صحيحة أخرى لهذا الراوي أعني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا قلت له أصلحك الله فأية ساعة هي من الليل قال إذا مضى نصف الليل في السدس الأول من النصف الثاني وما في رواية عبيدة السابوري عنه عليه السلام قال قلت متى هي قال ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي وما تضمنه الحديث الثالث من نهيه عليه السلام عن صلاة الوتر بعد الفجر لعل المراد به النهي عن اتخاذ ذلك عادة وفعله من دون عذر والمراد بالفجر الفجر الثاني كما يستفاد من الحديث الرابع ويؤيده رواية زرارة ان رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن الوتر أول الليل فلم يجبه فلما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد فنادى أين السائل عن الوتر ثلث مرات نعم ساعة الوتر هذه ثم قام فاوتر وحكمه عليه السلام بان أفضل ساعات الليل الثلث الأخير لا ينافي ما تقدم من أنها السدس الرابع لاحتمال ان يكون الثلث الأخير أفضل الأوقات لصلاة الليل وكون السدس الرابع أفضل في نفسه من سائر اجزاء الليل وقوله عليه السلام ان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح المراد به الصبح الثاني وهو محمول على ما إذا كان هناك عذر وقوله عليه السلام في الحديث الخامس ربما قمت وقد طلع الفجر يراد به الفجر الثاني أيضا والظرف في قوله عليه السلام قبل الفجر نعت للركعتين من قبيل ولقد امر على اللئيم يسبني أو حال منهما وقوله عليه السلام ولا يكون منك عادة ربما اشعر بان ذلك في حال العذر كما في الحديث السادس والمراد بالفجر فيما تضمنه الحديث السابع والتاسع من صلاة ركعتي الفجر قبله وبعده وعنده الفجر الأول كما يدل عليه قوله عليه السلام في الحديث الثامن احشوا بهما صلاة الليل إذ المراد صلاتهما في وقتها والحديث الحادي عشر والتاسع عشر صريحان في أن وقتهما قبل الفجر واحشوا بالحاء المهملة والشين المعجمة على صيغة الامر للجماعة من حشا القطن في الشئ جعله فيه والتنوين في قوله عليه السلام في الحديث العاشر وعلى ليل للتكثير اي ربما صليتهما وقد بقي علي ليل كثير وقوله عليه السلام في الحديث الحادي عشر أتريد ان تقايس بالبناء للمفعول اي أتريد ان يستدل لك بالقياس ويجوز قراءته بالبناء للفاعل اي تريد ان تستدل أنت بالقياس ولعله عليه السلام لما علم أن زرارة كثيرا ما يبحث مع المخالفين ويبحثون معه في أمثال هذه المسائل أراد ان يعلمه طريق الزامهم حيث إنهم قائلون بالقياس أو ان غرضه عليه السلام تنبيه زرارة على اتحاد حكم المسئلتين وتمثيل مسألة لم يكن يعرفها بمسألة هو عالم بها ومثل ذلك قد يسمى مقايسة وليس مقصوده عليه السلام القياس المصطلح وهذا الحديث نص في أن من عليه قضاء من شهر رمضان لا يشرع له صوم النافلة وستسمع الكلام فيه في كتاب الصوم انشاء الله تعالى والجار والمجرور الأول في قوله عليه السلام لو كان عليك من شهر مرضان خبر كان والثاني اسمها ولا تصغ إلى ما اشتهر من أن الجار والمجرور لا يقع مبتدأ ولا قائما مقام المبتدأ فان الحق جوازه في من التبعيضية الا ترى إلى ما قاله بعض المحققين في قوله تعالى " ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الآخر " ان من الناس مبتدأ ومن يقول خبره وان أبيت ذلك هنا وفرقت بين ما نحن فيه وبين الآية الكريمة فاجعله صفة محذوف اي شئ من شهر رمضان وقد دل الحديث السادس عشر والسابع عشر على أن قضاء صلاة الليل والوتر أفضل من تقديمهما وما تضمنه الحديث الثامن عشر من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأتي بصلاة الليل

اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست