responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 118
يذهب مرضك فان الحمية رأس الدواء ومثل ذلك في الكلام كثير ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال وما تضمنه الحديث الخامس من نفيه عليه السلام الباس عن الوضوء بذلك الماء وعما أصاب الثوب منه صريح في عدم النجاسة والظاهر أن السؤال عن وقوع الحيوانات الثلاثة مع الموت وما تضمنه من الامر بالنزح ربما يستدل به من جانب القائلين بوجوب النزح تعبدا و الحمل على الاستحباب أقرب وما تضمنه الحديث السادس من نفي البأس عن الوضوء بما يستقى من البئر بحبل من شعر الخنزير قد يستدل بظاهره على عدم نجاسة البئر بالملاقاة إذا الظاهر عدم انفكاك ماء البئر عن ملاقاة الحبل الذي يستقى به منها و اما احتمال ان يكون هذا الحبل موصولا بحبل آخر طاهر فبعيد وأيضا فزرارة لا يسأل عن مثله ولا يخفى ان هذا الحديث لا يقوم حجة على من يقول بمقالة السيد المرتضى رضي الله عنه من عدم نجاسة ما تحله الحياة من نجس العين بل له ان يجعله مؤيدا لمقالته كما أنه يصلح ان يجعل مؤيدا لمقالة ابن أبي عقيل في عدم انفعال القليل إذ الظاهر أن ماء الدلو لا ينفك عن ملاقاة الحبل ولا عن تساقط قطرات منه إليه والحديث السابع مما استدل به القائلون بنجاسة البئر بالملاقاة إذ امره عليه السلام بالتيمم يدل على تنجس الماء لو وقع فيه كما صرح عليه السلام في قوله ولا تفسد على القوم ماءهم والظاهر أنه انما يتم لو حمل على أن بدن الجنب كان متنجسا ببعض النجاسات العينية ولا دلالة في الحديث عليه بل ظاهره تعليق الافساد على نفس الوقوع في البئر وهو يعطي كون المراد بالافساد اما رفع الطهورية كما هو مذهب الشيخين والصدوقين في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو إثارة الحماءة أو حصول النفرة وستسمع في هذا المقام كلاما في الفصل الآتي انشاء الله تعالى والحديث الثامن من أحسن ما استدل به القائلون بالتنجيس وكذا الحديث التاسع لكن الظاهر أنهما لا ينهضان لمعارضة الأحاديث المتكثرة الدالة على الطهارة المعتضدة بالأصل وبراءة الذمة وعمومات الكتاب والسنة مع أن ظاهرهما التسوية في مقدار النزح بين تلك الأشياء والقائلون بالنجاسة لا يقولون بذلك فالأولى حملهما على ما قلناه من النزاهة وإزالة النفرة جمعا بين الاخبار ولعل في اطلاقه عليه السلام الدلاء من غير تعيين عددها نوع اشعار بذلك لكنك خبير بان قول السائل في الحديث التاسع حتى يحل الوضوء منها مما لا يجامع هذا الحمل اللهم الا ان يقال إن الحل انما هو بمعنى الإباحة أعني تساوى الطرفين ونحن نقول بكراهة استعمال ذلك الماء قبل النزح فلا يتساوى استعماله وعدمه وستسمع في هذا الحديث كلاما مبسوطا في الفصل الآتي فانتظره والله الهادي الفصل الخامس في مقادير النزح اثنا عشر حديثا أ من الصحاح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء فان مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر نزح الماء كله ب أبو أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وان تغير الماء فخذ منه حتى تذهب الريح ج الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح د محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في البئر تقع فيه الميتة قال إن كان له ريح نزح منها عشرون دلوا وقال إن دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء ه‌ معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كله ومحمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله ان يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر يكون

اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست