responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 112
السطح في العمق ان كان نزوله على نسبة السطح كما مر والا فإن كان نزوله على التضايق سمي شكل الماء مخروطا و هو جسم صنوبري يحيط به سطح مستو هو قاعدته واخر اخذ من محيطها متضايقا (إلى نقطة) والخط الواصل بينها وبين مركز القاعدة مهمه فإن كان عمودا على القاعدة سمى المخروط قائما والا فمائلا وان كانت قاعدته مستديرة فمستدير أو مضلعة فمضلع ومساحته مطلقا بضرب مساحة قاعدته في ثلث ارتفاعه وان قطع المخروط بمستو مواز لقاعدته سمى ما يليها مخروطا ناقصا فإن كان مستديرا فاضرب قطر قاعدته العظمى في ارتفاعه وأقسم الحاصل على التفاوت بين قطري القاعدتين يحصل ارتفاعه لو كان تاما والتفاضل بين ارتفاع التام والناقص ارتفاع المخروط الأصغر المتمم له فاضرب ثلثه في مساحة القاعدة الصغرى يحصل مساحته فأسقطها من مساحة التام يبقى مساحة الناقص وان كان مضلعا فاضرب ضلعا من قاعدته العظمى في ارتفاعه وأقسم الحاصل على التفاضل بين أحد أضلاعها واخر من الصغرى ليحصل مساحة التام وأكمل العمل كما عرفت وما لم نذكره من الاشكال يمكن التوصل إلى معرفة مساحته باستعانة ما ذكرناه هذا إذا كانت أضلاعها مستقيمة أو فرجارية أو مركبة من النوعين لا غير وكذا سطوحها واما ان كانت بأجمعها غير فرجارية ولا مستقيمة أو كان بعضها منها كذلك فلا سبيل إلى معرفة مساحتها الا بالتقريب والله أعلم ولا بأس بايراد بعض المسائل الحسابية تمرينا لطباع الطالبين وتشحيذا لأذهان الراغبين وهذه المسائل أورد بعضها سلطان المحققين نصير الملة والحق والدين الطوسي قدس الله روحه في رسالته الجبرية المشهورة ولكن في لباس لا مناسبة له بالمباحث الفقهية إذ لم يكن غرضه نور الله مرقده في تلك الرسالة متعلقا بأبواب الفقه والعلامة طاب ثراه نقل بعضها في كتاب نهاية الاحكام بعد ما كساه لباسا فقهيا يناسب مبحث البيع ونحن كسوناها لباسا يناسب مبحث الطهارة وقد أوردنا ما عدا الرابعة منها في رسالتنا الموسومة بخلاصة الحساب والله ولي التوفيق المسألة الأولى حوض له أربعة أنابيب يملا أحديها كرا في يوم والأخرى كرا في يومين والثالثة في ثلاثة أيام والرابعة في أربعة فأطلق شخص الأنابيب الأربع إليه في أول النهار دفعة واحدة وحلف ان يتوضأ من ذلك الحوض في أول وقت بلوغ ماءه الكرية فان أراد ان يعرف في اي وقت من النهار يبلغ الكرية ليتوضأ منه فطريق استخراج هذه المسألة ونظائرها بالأربعة المتناسبة ان تقول لا ريب ان الأربع تملأ في يوم واحد كرين ونصف سدس كر فنسبة يوم واحد إلى اثنين ونصف سدس كنسبة الزمان المجهول إلى كر واحد فالمجهول أحد الوسطين فنضرب أحد الطرفين في الآخر وينسب الحاصل وهو واحد إلى الوسط المعلوم بخمسين وخمسي خمسه وهي نسبة اثني عشر إلى خمسة وعشرين فيتوضأ بعد مضي خمسي النهار وخمسي خمسه فلو كان النهار اثني عشر ساعة مثلا توضأ بعد مضي خمس ساعات (وخمس وأربعين دقيقة) وست وثلثين ثانية المسألة الثانية حوض ورد عليه جماعة فطهروا فيه ثيابهم ثم سقوا بسدس مأة دوابهم وبخمس ما بقي أغنامهم وبثلاثة أثمان ما بقي إبلهم ثم ساروا عنه وقد بقي في أسفله خمسمأة رطل عراقي من الماء ثم شكوا بعد ذلك في أنه هل كان في وقت التطهير كرا أم لا فكيف السبيل إلى استعلام ذلك فبطريق الأربعة المتناسبة نقول إن هذا السؤال يرجع في الحقيقة إلى قولنا اي عدد إذا نقص منه ثلاثة وربعه بقي خمسمأة فنحصل المخرج المشترك أعني اثني عشر ونسقط منه الكسرين تبقى خمسة فنسبة الاثني عشر إليها كنسبة المجهول أعني ان طال

اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست