responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 113

مذهبين : أحدهما الشيعة القائلين بالنص على علي القاطعين على إمامته بلا فصل ، وهو انه إذا كان الامام المفترض الطاعة فله ان يتولى كلما يتمكن من توليه مما اقتضته إمامته ، والامامة تقتضي إمامة المسلمين في الصلاة والتقدم عليهم في الجهاد ، وإقامة الحدود والاحكام وليس متى تولى الامام شيئا مما له توليته عند الامكان دل ذلك على انه ساع في دم انسان ومريد لقتله على كل حال والجواب على المذهب الآخر وهو القول بالاختيار ان الامام إذا غير وبدل وأحدث ما ينفسخ به عقده فلا فاضل الناس أن يتولى أمر الصلاة ، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى أن يعقد الامام من بعده وعلى مذهب القوم الذين رأوا إقامة الامام بالاختيار ان في خلع عثمان باحداثه قد زال فرض طاعته بذلك وكان للافاضل منهم أن يقدموا في الصلاة بهم من يرون إلى أن يتم الامر في العقد لمن يستحق ذلك ; ولو كان هناك من يعتقد ان إمامة عثمان لم تزل بأحداثه ، إلا أنه ممنوع من الصلاة بالناس لكان للافاضل أن يتولوا الصلاة نيابة عنه في تلك الحال فعلى كل المذهبين اللذين ذكرناهما لا تجب بصلاة علي يوم النحر بالناس وعثمان محصور أن يقضى عليه بانه كان مريدا لقتله ، فضلا أن يكون مشاركا فيه وقد روى الخصم عن عثمان لما اوذن بصلاة طلحة بالناس ، واستؤذن في الصلاة معه ، قال لهم إذا أحسنوا فاتبعوهم وإذا أساؤا فاجتنبوهم فحكم لصلاتهم بالحسن وان كان محصورا لم يأذن فيها لهم ولم يولهم ذلك إلا انه اباحه ووصف المصلين بانهم في ذلك محسنون فان تعلق المخالف على علي عليه السلام في قتل عثمان بصلاته بالناس وهو محصور لولا انه تعنت بذلك عادل عن طريق الانصاف واما تعلقهم بقعود أمير المؤمنين عليه السلام بالمدينة حتى قتل عثمان ، وتركه الخروج منها ومباعدة القوم فيما صنعوه وما أشار عليه اسامة من الخروج وتحذيره في قعوده بمطالبة

اسم الکتاب : الجمل المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست