responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 99

مسألة [9] [كيفية غسل اليدين]

و مما انفردت به الإمامية الابتداء في غسل اليدين للوضوء من المرافق و الانتهاء إلى أطراف الأصابع. و في أصحابنا [1] من يظن وجوب ذلك حتى أنه لا يجزئ خلافه، و قد ذكرت في كتاب مسائل الخلاف، و في جواب مسائل أهل الموصل الفقهية [2] أن الأولى أن يكون ذلك مسنونا و مندوبا إليه و ليس بفرض حتم، فقد انفردت الشيعة على كل حال بأنه مسنون على هذه الكيفية.

و باقي الفقهاء يقولون: هو مخير بين الابتداء بالأصابع و بين الابتداء بالمرافق [3].

و الحجة على صحة ما ذهبنا إليه: مضافا إلى الإجماع الذي ذكرناه، أن الحدث إذا تيقن فلا يزول إلا بأمر متيقن، و ما هو مزيل له بيقين أولى و أحوط مما ليس هذه صفته، و قد علمنا أنه إذا غسل من المرافق إلى الأصابع كان مزيلا للحدث عن اليدين بالإجماع و اليقين، و ليس كذلك إذا غسل من الأصابع، فالذي قلناه أحوط.

و مما يجوز أن يحتج به على المخالف ما رووه كلهم عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه توضأ مرة مرة، ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به [4] فلا يخلو من أن يكون ابتدأ من المرافق أو انتهى إليها، فإن كان مبتدئا بالمرافق فيجب


[1] كالمفيد في المقنعة ص 43- 44.

[2] رسائل المرتضى: ج 1 ص 213.

[3] بدائع الصنائع: ج 1- 22، المجموع: ج 1- 394، المحلى: ج 2- 49، تحفة الفقهاء: ج 1- 13.

[4] سنن ابن ماجة: ج 1- 145 ح 419، سنن الدارقطني: ج 1- 80 و 81 ح 4 و 6، سنن البيهقي: ج 1- 80، معرفة السنن (للبيهقي): ج 1- 231.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست