responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 98

وجوب الاستنجاء كأبي حنيفة [1] يسقطه من الأمرين.

و ينبغي أن تكون الإمامية بهذا التفرد إلى جانب المدح أقرب منها الى جانب العيب، لأن قولها الذي انفردت به أشبه بالتنزه عن النجاسة و أولى في إزالتها، و العيب إلى من لم يوجب الاستنجاء جملة و جوز أن يصلي المصلي و عين النجاسة على بدنه متوجه أقرب.

و حجة الشيعة على مذهبها هذا: هي ما تقدم ذكره من إجماعها عليه، و تظاهر الآثار في رواياتهم [2] به.

و يمكن أن يكون الوجه في الفرق بين نجاسة البول و نجاسة الغائط، أن الغائط قد لا يتعدى المخرج إذا كان يابسا، و يتعداه إذا كان بخلاف هذه الصفة، و لا خلاف في أن الغائط متى تعدى المخرج فلا بد من غسله بالماء، و البول لأنه مائع جار لا بد من تعديه المخرج، و هو في وجوب تعديه له أبلغ من رقيق الغائط، فوجب فيه ما وجب فيما يتعدى المخرج من مائع الغائط، و لا خلاف في وجوب غسل ذلك.


[1] المغني (لابن قدامة): ج 1- 141، بدائع الصنائع: ج 1- 18، البحر الزخار: ج 2- 48، البحر الرائق:

ج 1- 240، مجمع الانهر: ج 1- 64- 65، النتف في الفتاوى: ج 1- 25، كنز الدقائق: 16، اللباب:

ج 1- 54، الهداية ج 1- 37، الفتاوى الهندية: ج 1- 50.

[2] الكافي: ج 3- 17 ح 8، التهذيب: ج 1- 355 و 356، ح 25، 27 و 28، الوسائل: انظر باب 31 من أبواب أحكام الخلوة ج 1- 247.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست