responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 92

فقد طهر [1]، لأن خبرهم عام اللفظ و الخبر الذي احتججنا به خاص، فنبني العام على الخاص لكي نستعمل الخبرين و لا نطرح أحدهما.

فإن قالوا: نحمل خبركم على تحريم الانتفاع بإهاب الميتة و عصبها قبل الدباغ.

قلنا: هو تخصيص و ترك للظاهر على كل حال، على أنه لا معنى له، لأن العصب يحرم الانتفاع به على كل حال قبل الدباغ و بعده، و ليس بجار مجرى الجلد.

فإن عارضوا بما يروونه عنه (عليه السلام) من قوله و قد سئل عن جلود الميتة: دباغها طهورها [2].

قلنا: إذا تعارضت الأخبار سقط الاحتجاج بها و رجعنا إلى ظاهر نص الكتاب، على أنه يمكن حمله على أن المراد به ما حله الموت من المذكى، و سمي ذلك ميتة على ضرب من التجوز، فليس ذلك بأبعد من قولهم في خبرنا: إن المراد به لا تنتفعوا بإهاب و لا عصب قبل الدباغ.

فإن قيل: كيف تحملونه على ذلك و جلد المذكى طاهر قبل الدباغ؟

قلنا: عندنا أن جلود ما لا يؤكل لحمه من البهائم إذا ذكيت فلا تطهر جلودها إلا بالدباغ، بخلاف جلد ما يؤكل لحمه، فيكون المراد جلود ما مات بالذكاة مما لا يؤكل لحمه دباغها طهورها. و إن حملناه على جميع جلود المذكى مما يؤكل لحمه و مما لا يؤكل جاز، لأن جلود ما أكل لحمه إذا ذكي كان عليه نجاسة الدم فإذا دبغ زال ذلك عنه.


[1] سنن الدارقطني: ج 1- 48 ح 24، سنن البيهقي: ج 1- 16، كنز العمال: ج 9- 418 ح 26766.

[2] صحيح مسلم: ج 1- 278 ح 106 و 107، سنن الدارقطني: ج 1- 44 و 46 ح 10 و 14، سنن البيهقي:

ج 1- 17، كنز العمال: ج 9- 418 ح 26761.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست