responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 87

بالتراب [1].

و قد تكلمنا على هذه المسألة في مسائل الخلاف بما استوفيناه.

و حجتنا فيما انفردنا به من إيجاب الثلاث: الإجماع من الطائفة المتقدم ذكره.

و مما يجوز أن يحتج به على المخالف ما رووه و هو موجود في كتبهم و رواياتهم عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات [2].

و أيضا ما رواه أبو هريرة في حديث آخر عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا [3]. و ظاهر هذا الخبر يقتضي وجوب الثلاث، لأنه العدد الذي لم يجز (صلى الله عليه و آله) الاقتصار على أقل منه.

فأما قوله: أو خمسا أو سبعا، فلا يخلو أن يكون المستفاد بدخول لفظة «أو» فيه التخيير بين هذه الأعداد، و يكون الكل واجبا على جهة التخيير، أو يكون فيما زاد على الثلاث للتخيير من غير وجوب، و تكون الزيادة على الثلاث ندبا و استحبابا.

و القسم الأول باطل، لأن أحدا من الأمة لم يذهب إلى أن كل عدد من هذه الأعداد واجب كوجوب الآخر، و القائلون بسبع غسلات و إن أوجبوها


[1] المغني (لابن قدامة): ج 1- 45، الإنصاف: ج 1- 310، المجموع: ج 2- 580 و هذه احدى الروايتين عنه، و الرواية الأخرى عنه انه يذهب الى ما ذهب إليه الشافعي- فيما نقله المصنف عنه- راجع الإنصاف: ج 1- 310، و العدة: 25، و كشاف القناع: ج 1- 182، و المجموع ج 2- 580، و المحرر في الفقه: ج 1- 4.

[2] سنن الدارقطني: ج 1- 66 ح 17، سنن البيهقي: ج 1- 242. و فيهما عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة.

[3] سنن الدارقطني: ج 1- 65 ح 13 و 14، سنن البيهقي: ج 1- 240.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست