responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 86

مما بين القلتين و ثلاثة آلاف رطل، و إذا كان مذهب أبي حنيفة أن النجاسة تنجس القليل و الكثير من الماء، فقول الشيعة على كل حال أقرب من قول ابن حي.

مسألة [2] [حكم سؤر الكلب]

و مما انفردت به الإمامية: إيجابهم غسل الإناء من سؤر [1] الكلب ثلاث مرات إحداهن بالتراب.

لأن أبا حنيفة [2] لا يعتبر حدا في ذلك و لا عددا و يجري عنده مجرى إزالة سائر النجاسات.

و الشافعي يوجب سبع غسلات إحداهن بالتراب [3].

و مالك لا يوجب غسل الإناء من سؤر الكلب، و يقول: إنه مستحب، فإن فعله فليكن سبعا، و هو مذهب داود [4].

و ذهب الحسن بن حي و ابن حنبل إلى أنه يغسل سبع مرات و الثامنة


[1] في «ألف»: ولغ.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 1- 45، المحلى: ج 1- 113، بداية المجتهد: ج 1- 31، نيل الأوطار: ج 1- 42، بدائع الصنائع: ج 1- 87، البحر الرائق: ج 1- 129، المجموع: ج 2- 580، الهداية: ج 1- 37.

[3] المغني (لابن قدامة): ج 1- 45، المحلى: ج 1- 112، مختصر المزني: ص 8، التنبيه: ص 23، بدائع الصنائع: ج 1- 87، البحر الزخار: ج 2- 20- 21، البحر الرائق: ج 1- 128، مغني المحتاج: ج 1- 83، الام: ج 1- 6، المجموع: ج 2- 580 الهداية: ج 1- 23، الوجيز: ج 1- 9.

[4] المحلى: ج 1- 112 و 113، الميزان (للشعراني): ج 1- 105، البحر الرائق: ج 1- 128 أحكام القرآن (للقرطبي): ج 13- 45، المجموع ج 2- 580، المبسوط (للسرخسي) ج 1- 48.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست