responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 598

و ليس للوارث ردها. و قد وافقهم في هذا المذهب بعض الفقهاء و إن كان الجمهور و الغالب على خلافه [1].

و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في ذلك: بعد الإجماع المتردد، قوله تعالى «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» [2]، و هذا نص في موضع الخلاف.

و أيضا قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» [3] و هذا عام في الأقارب و الأجانب، فمن خص به الأجانب دون الأقارب فقد عدل عن الظاهر بغير دليل.

و أيضا فإن هذا إحسان إلى أقاربه، و قد ندب الله سبحانه إلى كل إحسان عقلا و سمعا، و لم يخص بعيدا من قريب بذلك، و لا فرق بين أن يعطيهم في حياته من ماله و في مرضه و بين أن يوصي بذلك، لأنه إحسان إليهم و فعل مندوب إليه.

فإن قالوا: فإن الآية منسوخة بآية المواريث، و بما يروى عن النبي (صلى الله عليه و آله) من طرق مختلفة من أنه لا وصية لوارث.

فالجواب عن ذلك أن النسخ بين الخبرين إنما يكون إذا تنافي العمل بموجبهما، و لا تنافي بين آية المواريث و آية الوصية، و العمل بمقتضاهما جميعا جائز سائغ، فكيف يجوز أن يدعى في آية المواريث أنها ناسخة لآية الوصية مع فقد التنافي؟

فأما الأخبار المروية في هذا الباب فلا اعتبار [4] بها، لأنها إذا سلمت من


[1] البحر الزخار: ج 6- 308.

[2] سورة البقرة: الآية 180.

[3] سورة النساء: الآية 11.

[4] في «ألف» و «ب»: اعتراض.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست