responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 597

«وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ» [1]، فلو كان القاتل وارثا لما وجب عليه تسليم الدية.

فالجواب عن ذلك أن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على أنه لا يرث ما هو دون الدية من تركته، لأنه لا تنافي بين الميراث و بين تسليم الدية، و أكثر ما في ذلك أن لا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا، و إلى هذا نذهب.

مسألة [328] [لو خلف الميت مالا و أبوين مملوكين]

و مما انفردت به الإمامية: أن من مات و خلف مالا و أبا مملوكا و اما مملوكة فإن الواجب أن يشترى أبوه أو امه من تركته و يعتق عليه و يورث باقي التركة.

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك [2]، و قد روي عن ابن مسعود في أن الرجل إذا مات و ترك أبا مملوكا أنه يشترى من تركته و يعتق [3].

و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و لأن قولنا أيضا مفض إلى قربة و عبادة و هو العتق فهو أولى.

مسألة [329] [الوصية للوارث]

و مما ظن انفراد الإمامية به: ما ذهبوا إليه من أن الوصية للوارث جائزة


[1] سورة النساء: الآية 92.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 7- 130.

[3] المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 130، الشرح الكبير: ج 7 ص 222.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست