responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 595

مسألة [326] [حكم مال المفقود]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين، فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم المال بين ورثته.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و قالوا فيه أقوالا مختلفة، فذهب بعضهم في مال المفقود أنه يوقف ماله سبعين سنة من يوم فقد ثم يقسم بين الأحياء من ورثته [1]، و قال آخرون: يوقف تمام مائة و عشرين سنة [2]، و أقوالهم المختلفة في هذا الباب، تخالف كلها ما تذهب إليه الإمامية.

و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد، أن من خالفها يعول فيما ذهب إليه على القياس و الظن، و قد بينا أن ذلك لا مدخل له في الأحكام الشرعية.

مسألة [327] [إرث القاتل خطأ]

و مما يظن انفراد الإمامية به و لها فيه موافق: قولها بأن القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية. و وافق الإمامية على هذا المذهب عثمان البتي، و ذهب إلى أن قاتل الخطأ يرث و لا يرث قاتل العمد [3].


[1] المغني (لابن قدامة): ج 7- 207.

[2] المصدر السابق.

[3] أحكام القرآن (للقرطبي): ج 5 ص 66.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست