responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 594

أو أنثى اعتبر حاله بخروج البول، فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال، و إن كان خروجه مما يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء، و إن بال منهما معا نظر إلى الأغلب و الأكثر منهما فعمل عليه و ورث به، فإن تساوى ما يخرج من الموضعين و لم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع، فإن اتفقت ورث ميراث الإناث، و إن اختلفت ورثت ميراث الرجال.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و قالوا فيه أقوالا مختلفة، كلها تخالف قول الشيعة في ذلك، لأن أبا حنيفة و إن كان قد روي عنه اعتبار البول كما تعتبره الإمامية، فإنه يذهب إلى أنه متى خرج البول من الفرجين جميعا ورثه بأحسن أحواله، فإن كان أحسن أحواله أن يكون ذكرا أعطاه ذلك، و إن كان أحسن أحواله أن يكون أنثى أعطاه ذلك [1].

و الشافعي يعطي الخنثى ميراث امرأة، و يوقف بقية المال حتى يتضح أمره [2].

و أقوال الجميع إذا تأملت علم أنها خارجة عن أقوال الإمامية و منفردة.

و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و أيضا فإن باقي الفقهاء عولوا عند إشكال الأمر و تقابل الأمارات على رأي و ظن و حسبان، و عولت الإمامية فيما يحكم به في الخنثى على نصوص [3] و شرع محدود، فقولها على كل حال أولى.


[1] المبسوط (للسرخسي): ج 30 ص 92.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 115، الشرح الكبير: ج 7 ص 149.

[3] من لا يحضره الفقيه: باب 166 ميراث الخنثى ج 4 ص 237، وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ص 575.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست