اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 586
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فورثوا الأخت من الأب مع الأخت من الأب و الام [1].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و أيضا ما منع من ميراث ولد الأب خاصة مع الذكور من ولد الأب و الام يمنع من ميراثه مع الإناث، لأن اسم الولد شامل لهم، و تأكد القرابة ثابت في الجميع، فلا وجه للتفرقة بينهم.
مسألة [321] [إرث بني الاخوة]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن بني الإخوة يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الجد و مشاركته. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.
و حجتنا على ذلك: إجماع الطائفة.
و لا اعتراض لهم علينا بأن الجد أقرب إلى الميت من ابن أخيه، لأنهم لا يراعون في الميراث القربى، و لأن ابن الأخ قد ورث من سمى الله تعالى له سهما في النص، و ليس كذلك الجد، فهو أقوى سببا منه، و المعول على إجماع الطائفة، و لا علة للأحكام الشرعية نعرفها أكثر من المصلحة الدينية على سبيل الجملة من غير معرفة بتفصيل ذلك.