responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 585

مسألة [319] [إرث الزوجة من رباع المتوفى]

و مما انفردت به الإمامية: أن الزوجة لا تورث من رباع المتوفى شيئا، بل تعطى بقيمته حقها من البناء و الآلات دون قيمة العراص.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و لم يفرقوا بين الرباع و غيرها في تعلق حق الزوجات [1].

و الذي يقوى في نفسي أن هذه المسألة جارية مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالمصحف و السيف، و أن الرابع و إن لم تسلم إلى الزوجات فقيمتها محسوبة لها.

و الطريقة في نصرة ما قويناه: هي الطريقة في نصرة المسألة الاولى، و قد تقدم بيان ذلك.

و يمكن أن يكون الوجه في صد الزوجة عن الرباع أنها ربما تزوجت و أسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفى أو يغبطه أو يحسده، فيثقل ذلك على أهله و عشيرته، فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه.

مسألة [320] [إرث الاخوة من الأب]

و مما انفردت به الإمامية: أنه لا يرث مع الأخت للأب و الام أحد من الإخوة و الأخوات للأب خاصة، كما لا يرثون مع الأخ للأب و الام.


[1] المجموع: ج 16- 70 و 71.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست