responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 583

احتساب بالقيمة، و إنما عولوا على أخبار [1] رووها تتضمن تخصيص الأكبر بما ذكرناه، من غير تصريح باحتساب عليه أو بقيمته، و إذا خصصناه بذلك اتباعا لهذه الأخبار و احتسبنا بالقيمة عليه، فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل بما أجمعت عليه الطائفة من التخصيص له بهذه الأشياء، فذلك أولى.

و وجه تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه أنه القائم مقام أبيه و الساد مسده، فهو أحق بهذه الأمور من النسوان و الأصاغر للرتبة و الجاه.

مسألة [317] [حجب الولد من هو أهبط منه]

و مما انفردت به الإمامية: أن ولد الصلب يحجب من كان أهبط منه، و لا فرق في ذلك بين كونه ذكرا أو أنثى.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و ذهبوا إلى أن لولد الولد نصيبا مع بنات الصلب [2].

و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، أن الذكر من ولد الصلب إنما يحجب من هو أسفل منه، لأنه ولد صلب و لقرابته القريبة من الميت، و هذا ثابت في الذكر و الأنثى، فلو جاز أن يرث ولد الولد مع ولد الصلب إذا كان أنثى جاز مثل ذلك في الذكر.


[1] الكافي: ج 7 ص 85، الفقيه: ج 4 ص 346 و 347 ح 5746 و 5747، التهذيب: ج 9 ص 275 و 276 ح 4 و 5 و 7 و 8 و 9، الاستبصار: ج 4 ص 144، الوسائل: ج 17 ص 439.

[2] المجموع: ج 16- 81.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست