responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 582

يتناول الجميع، و لأن قربى البنت كقربى الابن. و ما يعولون عليه من الخبر في العصبة، قد تقدم [1] الكلام عليه و بيان ما فيه.

مسألة [316] [في الحبوة]

و مما انفردت به الإمامية: أن الولد الذكر الأكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه و خاتمه و مصحفه. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

و الذي يقوى في نفسي أن التفضيل للأكبر من الذكور بما ذكروه إنما هو بأن يخص بتسليمه إليه و تحصيله في يده دون باقي الورثة و إن احتسب بقيمته عليه، و هذا على كل حال انفراد من الفقهاء، لأنهم لا يوجبون ذلك و لا يستحبونه و إن كانت القيمة محسوبة عليه.

و إنما قوينا ما بيناه و إن لم يصرح به أصحابنا، لأن الله تعالى يقول:

«يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [2]، و هذا الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلفه الميت من سيف و مصحف و غيرهما، و كذلك ظاهر آيات ميراث الأبوين و الزوجين يقتضي أن لهم السهام المذكورة في جميع تركة الميت، فإذا خصصنا الذكر الأكبر بشيء من ذلك من غير احتساب بقيمته عليه تركنا هذه الظواهر.

و أصحابنا لم يجمعوا على أن الذكر الأكبر مفضل بهذه الأشياء من غير


(1) لم نعثر عليه.

[2] سورة النساء: الآية 11.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست