responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 581

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع الذي قد تكرر.

فإذا احتج علينا بظاهر قوله تعالى «فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» [1]، و أن الاسم يتناول الإخوة من الأم خاصة كما يتناول الإخوة من الأب و الام.

قلنا: هذا العموم نرجع عن ظاهره بالإجماع، فإنه لا خلاف بين الطائفة في هذا.

و قول من يقول من أصحابنا [2]: كيف يجوز أن يحجبها الإخوة من الام و هم في كفالتها و مئونتها؟ ليس بعلة في سقوط الحجب، و إنما اتبعوا في ذلك لفظ الرواية، فإنهم يروون عن أئمتهم (عليهم السلام) أنهم لا يحجبونها لأنهم في نفقتها و مئونتها [3].

مسألة [315] [من يرث مع الولد]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأنه لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد إلا الوالدان و الزوج و الزوجة.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و جعلوا للإخوة و الأخوات و العمومة و أولادهم نصيبا مع البنات [4].

و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد، أنه لو جاز أن يرث أحد ممن ذكرناه مع البنات لجاز أن يرث مع البنين، لأن اسم الولد


[1] سورة النساء: الآية 11.

[2] التهذيب: ج 9 ص 285 ح 14، الوسائل: ج 17 ص 455 ح 5.

[3] لم نعثر عليه.

[4] المجموع: ج 16- 28.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست