اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 581
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع الذي قد تكرر.
فإذا احتج علينا بظاهر قوله تعالى «فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»[1]، و أن الاسم يتناول الإخوة من الأم خاصة كما يتناول الإخوة من الأب و الام.
قلنا: هذا العموم نرجع عن ظاهره بالإجماع، فإنه لا خلاف بين الطائفة في هذا.
و قول من يقول من أصحابنا [2]: كيف يجوز أن يحجبها الإخوة من الام و هم في كفالتها و مئونتها؟ ليس بعلة في سقوط الحجب، و إنما اتبعوا في ذلك لفظ الرواية، فإنهم يروون عن أئمتهم (عليهم السلام) أنهم لا يحجبونها لأنهم في نفقتها و مئونتها [3].
مسألة [315] [من يرث مع الولد]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأنه لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد إلا الوالدان و الزوج و الزوجة.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و جعلوا للإخوة و الأخوات و العمومة و أولادهم نصيبا مع البنات [4].
و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد، أنه لو جاز أن يرث أحد ممن ذكرناه مع البنات لجاز أن يرث مع البنين، لأن اسم الولد