اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 574
فللأم منه الثلث من الأصل لا تنقص منه، و ما بقي بعد حق الزوج أو الزوجة و حق الام فهو للأب، فإن كان ميتا خلف زوجة و أبا و اما فللزوجة الربع و للام الثلث و للأب ما بقي، و هو خمسة أسهم من اثني عشر سهما، و لو خلف الميت زوجا و أبوين فللزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة و للام الثلث سهمان و للأب سهم واحد.
و قد روي أن عبد الله بن عباس (رضي الله عنه) كان يقول هذا القول بعينه و شريح، و أنهما لم يرجعا عنه، و روي عن ابن سيرين مثل قول ابن عباس في امرأة و أبوين، و خالفه في زوج و أبوين، فاعطى الأم في زوج و أبوين ثلث ما بقي [1].
و قال باقي الفقهاء المتقدمون و المتأخرون بخلاف ذلك، و قالوا: إن للام ثلث ما بقي و ما بقي فللأب [2].
و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة: الإجماع المتردد.
و أيضا فإن الله تعالى قال «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ»[3]، فأوجب لها صريحا ثلث أصل المال، لأن إطلاق قولنا: ثلث أو نصف أو سدس يقتضي أن يكون من أصل المال دون بعض من أبعاضه، ألا ترى أنه تعالى لما جعل للزوج النصف مع فقد الولد و الربع مع وجوده، و للزوجة الربع مع فقده و الثمن مع وجوده، و كذلك كل من سمى له سهما كالبنت الواحدة و البنتين، لم يفهم أحد من العلماء أن ذلك المسمى إلا من
[1] أحكام القرآن (للقرطبي): ج 5 ص 57، المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 21، بداية المجتهد: ج 2 ص 371، الشرح الكبير: ج 7 ص 25، المجموع: ج 16 ص 73، المبسوط (للسرخسي): ج 29 ص 146، المحلى: ج 9 ص 260.