اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 573
فإذا أخذت الأم السدس بالتسمية فإن الباقي يكون ردا عليها، لأنها أقرب رحما من الإخوة و الأخوات، و إذا كنا نرد على الأقرب فهي أقرب من كل الإخوة.
فإن قيل لنا: فلو سقط من هذه الفريضة الأم و بقي زوج و أخوان من أم و إخوة من أب و أم كيف قولكم فيها؟
قلنا: للزوج النصف و للأخوين من الام الثلث و الباقي للإخوة من الأب و الام. و إنما قلنا بذلك لأن النصف للزوج بظاهر الكتاب، و كذلك الأخوان من الام، و الإخوة من الأب و الام لا تسمية لهم فهم يأخذون ما يبقى.
فإن قيل: كيف ينقص حظ الإخوة من الأب و الام عن حظ الإخوة للام، و قد ساووهم في القرابة من جهة الأم و نزلوا منزلتهم؟ و زيادتهم عليهم بالقرابة من جهة الأب إن لم تزدهم تأكيدا لم تنقصهم.
قلنا: القياس في الشرع مطرح و الاعتبار فيه بالنصوص، و قد بينا أن الأمر على ما ذكرناه.
ثم لا اعتبار بما ذكروه، على أن ما ذكروه ينتقض بامرأة خلفت زوجا و اما و أخا لأم و عشرين إخوة لأب و أم، لأنهم يذهبون إلى أن للزوج النصف و للام السدس و للأخ من الام السدس كاملا و السدس الباقي بين الإخوة للأب و الام، و حظ كل واحد منهم أقل كثيرا من حظ الأخ للأم مع تساويهم في قرابة الأم، فعلم أنه لا اعتبار بما ذكروه.
مسألة [310] [لو خلف الميت أبوين و زوجا أو زوجة]
و مما ظن انفراد الإمامية به و لهم فيه موافق متقدم: أن الميت إذا خلف أبوين و زوجا أو زوجة أنه يبدأ بإخراج حق الزوج أو الزوجة و ما يبقى بعد ذلك
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 573