responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 569

و روى مخالفونا ذلك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و ابن عباس و ابن مسعود، و به قال الثوري و الشعبي و النخعي [1]، و لم يرد ابن مسعود [2] أيضا على ولد الام مع الام، و لا على الجدة [3] مع ذي رحم له سهم، و لا على بنات الابن مع البنت، و لا على أخت لأب مع أخت لأب و أم.

و ذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل من السهام لبيت المال، و به قال الشافعي و مالك و داود و كثير من أهل الحجاز [4].

و من تأمل هذا الموضع علم أن الإمامية منفردة فيه عمن وافقها في الرد من أهل العراق و غيرهم، لأن أولئك راعوا العصبة، و الإمامية لا تراعيها و ترد على كل حال، و الوجوه إذا تؤملت عرف موضع انفراد الإمامية.

و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة: إجماع الطائفة، و قد بينا أنه حجة.

و يمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» [5]، فدل على أن من هو أولى بالرحم و أقرب به أولى بالميراث، و قد علمنا أن قرابة الميت و ذوي رحمه أولى بميراثه من المسلمين و بيت المال، و أصحاب السهام أيضا غير الزوج و الزوجة أقرب إلى الميت من عصبته،


[1] المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 46، الشرح الكبير: ج 7 ص 75، المبسوط (للسرخسي): ج 29 ص 192.

[2] الشرح الكبير: ج 7 ص 75، المبسوط (للسرخسي): ج 29 ص 192، المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 46.

[3] في «ألف» و «ب»: الجد.

[4] بداية المجتهد: ج 2 ص 381، الشرح الكبير: ج 7 ص 76، المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 46 و 47، المبسوط (للسرخسي): ج 29 ص 193.

[5] سورة الأنفال: الآية 75.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست