اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 569
و روى مخالفونا ذلك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و ابن عباس و ابن مسعود، و به قال الثوري و الشعبي و النخعي [1]، و لم يرد ابن مسعود [2] أيضا على ولد الام مع الام، و لا على الجدة [3] مع ذي رحم له سهم، و لا على بنات الابن مع البنت، و لا على أخت لأب مع أخت لأب و أم.
و ذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل من السهام لبيت المال، و به قال الشافعي و مالك و داود و كثير من أهل الحجاز [4].
و من تأمل هذا الموضع علم أن الإمامية منفردة فيه عمن وافقها في الرد من أهل العراق و غيرهم، لأن أولئك راعوا العصبة، و الإمامية لا تراعيها و ترد على كل حال، و الوجوه إذا تؤملت عرف موضع انفراد الإمامية.
و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة: إجماع الطائفة، و قد بينا أنه حجة.
و يمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ»[5]، فدل على أن من هو أولى بالرحم و أقرب به أولى بالميراث، و قد علمنا أن قرابة الميت و ذوي رحمه أولى بميراثه من المسلمين و بيت المال، و أصحاب السهام أيضا غير الزوج و الزوجة أقرب إلى الميت من عصبته،
[1] المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 46، الشرح الكبير: ج 7 ص 75، المبسوط (للسرخسي): ج 29 ص 192.
[2] الشرح الكبير: ج 7 ص 75، المبسوط (للسرخسي): ج 29 ص 192، المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 46.