اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 568
عن ظاهر واحد و حملنا الآخر على حقيقته، و العدول عن ظاهر واحد أولى من العدول عن اثنين.
و ليس لأحد أن يقول: فاعدلوا عن ظاهر الزوج و بقوا ظاهر الأختين، لأن كل من أوجب العدول في هذه المسألة عن بعض الظواهر دون بعض أوجب العدول فيمن عيناه.
و إذا كنا قد بينا فساد القول بالعول، فقد أبطلنا بذلك كل ما يبنى عليه من المسائل و هي كثيرة، و لا حاجة بنا إلى تعيين جميعها و تفصيله مع إبطال الأصل الذي يرجع إليه.
فصل في القول بوجوب الرد
عندنا: أن الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة يرد على أصحاب السهام بقدر سهامهم، و لا رد على زوج و لا زوجة، كمن خلف بنتا و أبا فللبنت بالتسمية النصف و للأب بالتسمية السدس، و ما بقي بعد ذلك- و هو ثلث المال- رد عليهما بقدر أنصبائهما، فللبنت ثلاثة أرباعه و للأب ربعه، فيصير المال مقسوما على أربعة أسهم، للبنت ثلاثة أسهم من أربعة، و للأب سهم من أربعة.
و قال أهل العراق: إن الفاضل من السهام إذا لم يكن هناك عصبة رد على أصحاب السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين [1].