responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 566

و الكاظم (صلوات الله عليهم)، و هؤلاء (عليهم السلام) أعرف بمذهب أبيهم (صلوات الله عليه) ممن نقل خلاف ما نقلوه، و ابن عباس (رحمه الله) ما تلقى إبطال العول في الفرائض إلا عنه (صلوات الله عليه).

و معولهم في الرواية عنه (عليه السلام) أنه كان يقول بالعول عن الشعبي و الحسن بن عمارة و النخعي.

فأما الشعبي فإنه ولد في سنة ست و ثلاثين، و النخعي ولد سنة سبع و ثلاثين، و قتل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) سنة أربعين، فكيف تصح روايتهما عنه؟ و الحسن بن عمارة ضعيف عند أصحاب الحديث، و لما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش: ظالم ولي المظالم [1].

و لو سلم كل من ذكرناه من كل قدح و جرح، لم يكونوا بإزاء من ذكرناه من السادة القادة الذين رووا عنه (عليه السلام) إبطال العول.

فأما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسعا فإنما رواه سفيان عن رجل لم يسمه، و المجهول لا حكم له، و ما رواه عنه (عليه السلام) أهله أولى و أثبت.

و في أصحابنا من يتأول هذا الخبر إذا صح على أن المراد به أن ثمنها صار تسعا عندكم، أو أراد الاستفهام و أسقط حرفه، كما أسقط في مواضع كثيرة.

و وجدت بعض من يشار إليه [2] في علم الفرائض يلزم من نفي العول، فيقول له: ما تقول في زوج و أم و أخوين من أم؟ قال: فإن قال: للزوج النصف و للام الثلث و للأخوين الثلث عالت الفريضة.

فيقال له: لا ينبغي أن تكلم من لا تعرف مذهبه، و للزوج عندنا في هذه الفريضة النصف و للأم الباقي و لا حظ للأخوين من الأم، فإن الإخوة عندنا


[1] تهذيب الكمال: ج 6 ص 275.

[2] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست