اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 566
و الكاظم (صلوات الله عليهم)، و هؤلاء (عليهم السلام) أعرف بمذهب أبيهم (صلوات الله عليه) ممن نقل خلاف ما نقلوه، و ابن عباس (رحمه الله) ما تلقى إبطال العول في الفرائض إلا عنه (صلوات الله عليه).
و معولهم في الرواية عنه (عليه السلام) أنه كان يقول بالعول عن الشعبي و الحسن بن عمارة و النخعي.
فأما الشعبي فإنه ولد في سنة ست و ثلاثين، و النخعي ولد سنة سبع و ثلاثين، و قتل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) سنة أربعين، فكيف تصح روايتهما عنه؟ و الحسن بن عمارة ضعيف عند أصحاب الحديث، و لما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش: ظالم ولي المظالم [1].
و لو سلم كل من ذكرناه من كل قدح و جرح، لم يكونوا بإزاء من ذكرناه من السادة القادة الذين رووا عنه (عليه السلام) إبطال العول.
فأما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسعا فإنما رواه سفيان عن رجل لم يسمه، و المجهول لا حكم له، و ما رواه عنه (عليه السلام) أهله أولى و أثبت.
و في أصحابنا من يتأول هذا الخبر إذا صح على أن المراد به أن ثمنها صار تسعا عندكم، أو أراد الاستفهام و أسقط حرفه، كما أسقط في مواضع كثيرة.
و وجدت بعض من يشار إليه [2] في علم الفرائض يلزم من نفي العول، فيقول له: ما تقول في زوج و أم و أخوين من أم؟ قال: فإن قال: للزوج النصف و للام الثلث و للأخوين الثلث عالت الفريضة.
فيقال له: لا ينبغي أن تكلم من لا تعرف مذهبه، و للزوج عندنا في هذه الفريضة النصف و للأم الباقي و لا حظ للأخوين من الأم، فإن الإخوة عندنا