responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 565

حق الأخوين من الام، و نصف و هو حق الأخت من الأب و الام، فلا بد من مذهب المخالف في العول و نقصان الجميع، أو إفراد الأخت من الأب و الام بالنقصان.

و ليس لهم أن يقولوا: إنما جعل للأخت النصف إذا انفردت، و ذلك لأن الله تعالى شرط في استحقاقها هذا النصف نفي الولد، و الظاهر يقتضي أنها تستحق ذلك مع فقد الولد على كل حال، و إنما نقول: إن الباقي هاهنا للأخت لدليل اقتضى العدول عن الظاهر، فيجب أن يقولوا بمثل ذلك في ميراث البنت و البنتين مع الأبوين و فقدهما، و إنا إنما ندخل النقص على البنات مع دخولهن تحت الظاهر بدليل اقتضى ذلك.

فأما قول بعض أصحابنا محتجا على صحة ما ذهبنا إليه من إدخال النقص على البنات بأنه لو كان مكان البنت أو البنتين ابن أو بنون ما كان لهم إلا ما بقي، و البنت ليست بأحسن حالا من الابن، فيجب أن يكون لها ما بقي، فليس بمعتمد، لأن الابن ليس من ذوي السهام المنصوص عليها في موضع من المواضع، و ليس كذلك البنت و البنتان.

فأما دعوى المخالف أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) كان يذهب إلى العول في الفرائض، و أنهم يروون عنه ذلك، و أنه (عليه السلام) سئل و هو على المنبر عن بنتين و أبوين و زوجة، فقال (عليه السلام) بغير روية: صار ثمنها تسعا [1]، فباطلة، لأننا نروي عنه (صلوات الله عليه) [2] خلاف العول، و وسائطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته، كزين العابدين و الباقر و الصادق


[1] سنن الدارقطني: ج 4 ص 68 ح 5، سنن البيهقي: ج 6 ص 253، الوسائل: ج 17 ص 429 ح 14.

[2] الكافي: ج 7 ص 79 ح 2، الفقيه: ج 4 ص 254 ح 5600، التهذيب: ج 9 ص 247 ح 2 و 3، الوسائل: ج 17 ص 423 و 424 ح 9 و 11 و 14، علل الشرائع: ص 568 ح 2.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست