responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 548

لمولاه. و خالف باقي الفقهاء في ذلك و لم يعرفوا شيئا منه [1].

دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم، و أيضا أن قتل الذمي للمسلم غليظ شديد قد هتك به حرمة الذمة، فلا يجوز أن يكون عقوبته كعقوبة من لم ينته إلى ذلك، و إذا كان لا بد من التغليظ في جزائه فغير منكر أن ينتهي التغليظ إلى الحد الذي ذكرناه إذا تظاهرت [2] به الرواية و أجمعت الطائفة عليه.

مسألة [308] [حكم الشجاج]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن في الشجاج التي هي دون الموضحة، مثل الخارصة و الدامية و الباضعة و السمحاق، دية مقدرة، ففي الخارصة- و هي الخدش الذي يشق الجلد- بعير واحد، و في الدامية- و هي التي تصل إلى اللحم و يسيل منها الدم- بعيران، و في الباضعة- و هي التي تقطع اللحم و تزيد في الجناية على الدامية- ثلاثة أبعرة، و في السمحاق- و هي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المتغشية للعظم- أربعة أبعرة.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الأوزاعي و الشافعي: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر و إنما فيه حكومة [3].


[1] لم نعثر عليه.

[2] في «ألف» و «ب»: تظافرت.

[3] المبسوط (للسرخسي): ج 26 ص 84 و 81، الهداية على البداية: ج 4 ص 182، المغني (لابن قدامة):

ج 9 ص 658، الشرح الكبير: ج 9 ص 619.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست