responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 547

ثمانمائة درهم فقد ألزمناه ما لا شك في لزومه، و ما زاد على ذلك من ثلث أو نصف أو مساواة لدية المسلم هو بغير يقين مع الخلاف، فيجب أن يثبت ما ذكرناه من المبلغ لأنه اليقين دون ما عداه.

فإن احتجوا بما رواه عمرو بن حزم عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: في النفس مائة من الإبل [1]، و هذا يقتضي أن يكون ذلك في كل نفس.

قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا، و لا يجوز أن يرجع به عما ذكرناه من الأدلة الموجبة للعلم. و هو أيضا معارض بأخبار ترويها كثيرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) يتضمن بعضها [2] أن الدية النصف و بعضها [3] أن الدية الثلث، فاذا تعارضت الأخبار سقطت.

على أن ظاهر هذا الخبر يقتضي أن المرأة مساوية للرجل في الدية، و قد خالفنا بينهما بالدليل، و كذلك الذمي عندنا.

مسألة [307] [لو قتل الذمي مسلما]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الذمي إذا قتل مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول، فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه، و إن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم، و إن كان له مال فهو لهم كما يكون مال العبد


[1] الموطأ: ج 2 ص 849 ح 1، سنن البيهقي: ج 8 ص 73.

[2] سنن البيهقي: ج 8 ص 101، مسند أحمد: ج 2 ص 183 و 224، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 883 ح 2644، كنز العمال: ج 15 ص 53 و 54 و 57 ح 40056 و 20060 و 40072 و 40073، سنن الترمذي: ج 4 ص 25 ح 1413.

[3] كنز العمال: ج 15 ص 140 ح 40428، سنن البيهقي: ج 8 ص 101.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست