اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 546
المجوسي خاصة، و إنما انفردوا بغير ذلك.
و حكي عن أحمد بن حنبل أنه ذهب إلى أن المسلم إذا قتل يهوديا أو نصرانيا خطأ لزمه نصف الدية، و إن قتله عمدا لزمه كمال الدية [1].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و أنه قد ثبت أن المؤمن لا يقتل بالكافر، و كل من قال من الأمة بأن المؤمن لا يقتل بالكافر قال بأن ديته دون ديته و ان اختلفوا في المبلغ، فإذا ثبت أن ديته ناقصة عن دية المسلم، فالكلام بيننا في مبلغ هذا النقصان و بين من وافقنا في جملة النقصان و إن خالف في التفصيل، و إذا كنا نرجع في أن النقصان على ما ذكرناه إلى طريق يوجب العلم، فقولنا أولى ممن عول في هذا النقصان على ما يوجب الظن من قياس أو خبر واحد.
و إن احتج المخالف بقوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ»[2]، ثم قال «وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ»[3]، و ظاهر الكلام يقتضي أن الدية واحدة.
قلنا: لا شبهة في أن ظاهر الكلام لا يقتضي التساوي في مبلغ الدية، و إنما يقتضي التساوي في وجوب الدية على سبيل الجملة، و دية الذمي عندنا و إن نقصت عن دية المسلم تسمى في الشريعة دية، ألا ترى أنه غير ممتنع أن يقول القائل: من قتل مسلما فعليه دية و من قتل مسلمة فعليه دية، و إن اختلفت الديتان في المبلغ إذا تساويا في كونهما ديتين.
و مما يمكن أن يحتج به لصحة ما نذهب به: أن الأصل في العقول براءة الذمة من الدية و سائر الحقوق، و قد ثبت أنا إذا ألزمنا المسلم في قتل اليهودي