اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 545
أحد على أنه على الحقيقة ولد الزنا، فأما غيره فإنه إذا علم أن أمه وقع عليها هذا الواطئ [1] من غير عقد و لا ملك يمين و لا شبهة، فالظاهر في الولد أنه ولد الزنا، و الدية معمول فيها على ظاهر الأمور دون باطنها.
مسألة [306] [دية أهل الكتاب و المجوس]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن دية أهل الكتاب و المجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم و الأنثى أربعمائة درهم.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أصحابه و عثمان البتي و الثوري و الحسن بن حي و داود: إن دية الكافر مثل دية المسلم، اليهودي و النصراني و المجوسي و المعاهد و الذمي سواء [2].
و قال مالك: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم و دية المجوسي ثمانمائة درهم، و ديات نسائهم على النصف من ذلك [3].
و قال الشافعي: دية اليهودي و النصراني ثلث الدية، و دية المجوسي ثمانمائة درهم [4]، و المرأة على النصف. و هذه موافقة من مالك و الشافعي للإمامية في
[2] المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 527، الشرح الكبير: ج 9 ص 521، المجموع: ج 19 ص 53، المحلى:
ج 10 ص 348، بداية المجتهد: ج 2 ص 447، الهداية على البداية: ج 4 ص 178، سنن الترمذي: ج 4 ص 26.
[3] المبسوط (للسرخسي): ج 26 ص 84، المجموع: ج 19 ص 52 و 53، المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 527 و 530، الشرح الكبير: ج 9 ص 521 و 523، بداية المجتهد: ج 2 ص 447، الهداية على البداية: ج 4 ص 178.
[4] الشرح الكبير: ج 9 ص 523، المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 530، المبسوط (للسرخسي): ج 26
ص 84، الهداية على البداية: ج 4 ص 178، بداية المجتهد: ج 2 ص 447.
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 545