responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 545

أحد على أنه على الحقيقة ولد الزنا، فأما غيره فإنه إذا علم أن أمه وقع عليها هذا الواطئ [1] من غير عقد و لا ملك يمين و لا شبهة، فالظاهر في الولد أنه ولد الزنا، و الدية معمول فيها على ظاهر الأمور دون باطنها.

مسألة [306] [دية أهل الكتاب و المجوس]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن دية أهل الكتاب و المجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم و الأنثى أربعمائة درهم.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أصحابه و عثمان البتي و الثوري و الحسن بن حي و داود: إن دية الكافر مثل دية المسلم، اليهودي و النصراني و المجوسي و المعاهد و الذمي سواء [2].

و قال مالك: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم و دية المجوسي ثمانمائة درهم، و ديات نسائهم على النصف من ذلك [3].

و قال الشافعي: دية اليهودي و النصراني ثلث الدية، و دية المجوسي ثمانمائة درهم [4]، و المرأة على النصف. و هذه موافقة من مالك و الشافعي للإمامية في


[1] في «ألف» و «ب»: الوطء.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 527، الشرح الكبير: ج 9 ص 521، المجموع: ج 19 ص 53، المحلى:

ج 10 ص 348، بداية المجتهد: ج 2 ص 447، الهداية على البداية: ج 4 ص 178، سنن الترمذي: ج 4 ص 26.

[3] المبسوط (للسرخسي): ج 26 ص 84، المجموع: ج 19 ص 52 و 53، المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 527 و 530، الشرح الكبير: ج 9 ص 521 و 523، بداية المجتهد: ج 2 ص 447، الهداية على البداية: ج 4 ص 178.

[4] الشرح الكبير: ج 9 ص 523، المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 530، المبسوط (للسرخسي): ج 26

ص 84، الهداية على البداية: ج 4 ص 178، بداية المجتهد: ج 2 ص 447.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست