و قد روى من يخالفنا في قتل السارق إذا تكررت سرقته أخبارا [2] معروفة، فكيف ينكرون علينا ما هو موجود في رواياتهم؟ و من يتأول تلك الأخبار على أنه يجوز أن يكون القتل فيها للقود لا للسرقة، تارك للظاهر بعيد التأويل، و الظاهر يقضي عليه و يبطل قوله.
مسألة [295] [لو اشترك جماعة في السرقة]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأنه إذا اشترك نفسان أو جماعة في سرقة ما يبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [3].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و أيضا قوله تعالى:
«وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا»[4]، و الظاهر يقتضي أن القطع إنما وجب بالسرقة المخصوصة، و كل واحد من الجماعة يستحق هذا الاسم، فيجب أن يستحق القطع.
[1] المغني (لابن قدامة): ج 10 ص 271، الشرح الكبير: ج 10 ص 294.
[2] سنن البيهقي: ج 8 ص 272، سنن ابي داود: ج 4 ص 142 ح 4410، جامع الأصول (لابن الأثير):
ج 4 ص 322 ح 1890 و 1891، كنز العمال: ج 5 ص 383 و 538 و 555 ح 13861 و 13934.