responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 521

عليه في هذا الكتاب [1]، و كل من حرمه أوجب فيه حد الخمر، و التفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الأمة.

مسألة [288] [معنى الإحصان]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الإحصان الموجب في الزاني الرجم هو أن تكون له زوجة أو ملك يمين يتمكن من وطئها متى شاء من غير حائل عن ذلك بغيبة أو مرض منها أو حبس دونه، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ملية أو ذمية، لأن هذه الصفات إذا ثبتت فهو مستغن بالحلال عن الحرام. و نكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصح الأقوال، لأنه غير دائم و معلق بأوقات محدودات.

و فرقوا بين الغيبة و الحيض، لأن الحيض لا يمتد و ربما امتدت الغيبة، و لأنه قد يتمتع من الحائض بما دون موضع الحيض و ليس كذلك الغائبة.

و قد خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أصحابه: الإحصان أن يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها و هما بالغان [2].

و روي عن أبي يوسف أن المسلم يحصن النصرانية و لا تحصنه [3]، و روي عنه أيضا أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلما أنهما محصنان بذلك الدخول [4].


[1] في ص 348.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 10 ص 128 و 130، الشرح الكبير: ج 10 ص 161، بداية المجتهد: ج 2 ص 470، المجموع: ج 20 ص 16، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 139.

[3] المبسوط (للسرخسي): ج 9 ص 41، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 139.

[4] المصدر السابق.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست