responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 516

مسألة [284] [حكم الزاني المحصن]

و مما ظن انفراد الإمامية به و أهل الظاهر يوافقونهم فيه: القول بأنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد و الرجم، يبدأ بالجلد و يثنى بالرجم.

و داود مع أهل الظاهر يوافقهم على ذلك [1]، و خالف باقي الفقهاء، و قالوا:

لا يجتمع الجلد و الرجم بل يقتصر في المحصن على الرجم [2].

دليلنا: إجماع الطائفة.

و أيضا لا خلاف في استحقاق المحصن الرجم، و إنما الخلاف في استحقاقه الجلد، و الذي يدل على استحقاقه إياه قوله تعالى «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ» [3]، و المحصن يدخل تحت هذا الاسم، فيجب أن يكون مستحقا للجلد، و كأنه تعالى قال: اجلدوهما لأجل زناهما، و إذا كان الزنا علة في استحقاق الجلد وجب في المحصن كما وجب في غيره، و استحقاقه الرجم غير مناف لاستحقاقه الجلد، لأن اجتماع الاستحقاقين لا يتنافى.

و ليس يمكنهم أن يدعوا دخول الجلد في الرجم كما يدعون دخول المسح في الغسل، لأن من المفهوم أنه متميز منه و غير داخل فيه.

فإن قالوا: هذه الآية محمولة على الأبكار.

قلنا: هذا تخصيص بغير دليل.

فإن عولوا في تخصيصه على ما رووه عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه


[1] بداية المجتهد: ج 2 ص 469، المغني (لابن قدامة): ج 10 ص 124، الشرح الكبير: ج 10 ص 157.

[2] المجموع: ج 20 ص 7.

[3] سورة النور: الآية 2.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست