responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 515

مسألة [282] [في الاستمناء]

و مما انفردت به الإمامية: القول بان من استمنى بيده وجب عليه أن يضرب بالدرة على يده الضرب الشديد حتى تحمر. و لم يعرف باقي الفقهاء ذلك [1].

و الحجة لنا: ما تقدم ذكره في المسألة التي تقدمت هذه المسألة.

مسألة [283] [في القيادة]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من قامت عليه البينة بالجمع بين النساء و الرجال أو الرجال و الغلمان للفجور وجب أن يجلد خمسا و سبعين جلدة و يحلق رأسه و يشهر في البلد الذي يفعل فيه ذلك، و تجلد المرأة إذا جمعت بين الفاجرين لكنها لا يحلق رأسها و لا تشهر. و لم يعرف باقي الفقهاء ذلك و لا سمعناه عنهم و لا منهم.

و الحجة لنا فيه: إجماع الطائفة، و أن ذلك أزجر و أدعى إلى مجانبة هذا الفعل القبيح الشنيع.


[1] المجموع: ج 20 ص 31.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست