اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 512
و ربما قوي هذا المذهب بأن يقال: قد علمنا أن الحدود إنما وضعت في الشريعة للزجر عن فعل الفواحش و الجنايات، فكل ما كان الفعل أفحش كان الزجر أقوى، و لا خلاف في أن اللواط أفحش من الزنا و الكتاب ينطق بذلك، فيجب أن يكون الزجر عنه أقوى. و ليس هذا بقياس لكنه ضرب من الاستدلال.
و ربما قوي بأن اللواط أفحش من الزنا بأنه إصابة لفرج لا يستباح إصابته بحال، و ليس كذلك الزنا.
و عذر أبي حنيفة كأنه أوسع من عذر الشافعي و أبي يوسف و محمد، لأن أبا حنيفة يدعي أنه لم يعين [1] في الشريعة على دلالة تقتضي وجوب الحد على اللوطي، و كلما لا حد فيه من الجنايات ففيه التعزير، و الشافعي و من وافقه من أبي يوسف و محمد يجرون اللواط مجرى الزنا في جميع الأحكام، فيا ليت شعري من أين لهم ذلك؟ و كيف حكموا فيه بحكم الزنا و اسم الزنا لا يتناوله في الشرع؟
فإن قالوا: اسم الزنا و إن لم يتناوله فاسم الفاحشة عام في اللواط و الزنا.
قلنا: إنما علق النبي (صلى الله عليه و آله) الأحكام المخصوصة باسم الزنا، فما لم يقع عليه هذا الاسم المعين لم يتعلق به الأحكام، و اسم الفاحشة و إن عم اللواط فهو يعم الزنا و السرقة و كل القبائح، فيجب أن يجعل لجميع هذه الجنايات أحكام الزنا، لأن اسم الفاحشة يقع عليها، قال الله تعالى «إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ»[2]، و إنما أراد جميع القبائح و المعاصي.