responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 510

مسائل الحدود و القصاص و الديات و ما يتصل بذلك

مسألة [278] [حد اللواط]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن حد اللوطي [1] إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل و المفعول به إذا كانا معا عاقلين بالغين، لا يراعى في جلدهما وجود الإحصان كما روعي في الزنا، فأما الإيلاج في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضا للإحصان فيه، و الامام مخير في القتل بين السيف و ضرب عنقه به، و بين أن يلقي جدارا يتلف نفسه بإلقائه، أو بأن يلقيه من جدار أو جبل على وجه تتلف معه نفسه بإلقائه، أو يرميه بالأحجار حتى يموت.

و قد انفردت الإمامية انفرادا صحيحا و لا موافق لها في هذا، فإنه و إن روي عن مالك و الليث بن سعد في المتلوطين أنهما يرجمان احصنا أو لم يحصنا [2]،


[1] في «ألف»: الواطئ.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 10 ص 160، الشرح الكبير: ج 10 ص 175، المحلى: ج 11 ص 382، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 158.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست