responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 505

و قد استدل على ما ذكرناه أيضا بأن أزواج النبي (صلى الله عليه و آله) كن يحدثن و يخاطبن من وراء حجاب مع فقد مشاهدتهن، و قد كانت الصحابة تروي عنهن الأخبار و تسند إليهن ما يروونه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله).

و اعتذار من يخالفنا في هذا الموضع بأن باب الخبر أوسع من باب الشهادة لا يغني شيئا، لأنه لا يحل لأحد أن يخبر عن غيره على سبيل التعيين، لا سيما في رواية عن النبي (صلى الله عليه و آله)، و يعول في ذلك على الظن دون اليقين، و إذا كانت الصحابة تروي عن الأزواج بأعيانهن ما سمعوه منهن من الأخبار، فذلك يدل على أنهم علموهن و ميزوهن بالسماع.

فإن استدل المخالف بقوله تعالى «وَ مٰا يَسْتَوِي الْأَعْمىٰ وَ الْبَصِيرُ» [1].

فالجواب عنه أن الآية مجملة لم تتضمن ذكر ما لا يستوون فيه، و ادعاء العموم فيما لم يذكر غير صحيح، و ظواهر آيات الشهادة تتناول الأعمى كتناولها البصير إذا كان عدلا، لأن قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [2] «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ» [3] يدخل فيه الأعمى كدخول البصير.

مسألة [277] [شهادة الصبيان]

و مما يظن انفراد الإمامية به و لها فيه موافق: القول بقبول شهادة الصبيان


[1] سورة فاطر: الآية 19.

[2] سورة الطلاق: الآية 2.

[3] سورة البقرة: الآية 282.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست