responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 503

تقبل شهادته أبدا و قبلت شهادة الزانيين إذا تابا، فقد كان يجب على ابن الجنيد أن يبين من أي وجه لم تقبل شهادته على التأبيد، و كيف كان أسوأ حالا في هذا الحكم من الكافر الذي تقبل شهادته بعد التوبة من الكفر و الرجوع إلى الإيمان، و يبين كيف لم تقبل شهادته مع إظهار العدالة و الصلاح و النسك و العبادة، و أنه بذلك داخل في ظواهر آيات قبول الشهادة، و ما شرع في ذلك و لا اهتدى له، و الوجه هو ما نبهنا عليه الموافق للقول بالعدل.

مسألة [276] [شهادة الأعمى]

و مما ظن انفراد الإمامية به و لها فيه موافق: القول بأن شهادة الأعمى إذا كان عدلا مقبولة على كل حال، و لا فرق بين أن يكون ما علمه و شهد به كان قبل العمى أو بعده.

و وافق الإمامية في ذلك مالك و الليث، و قالا: تجوز شهادة الأعمى على ما علمه في حال العمى إذا عرف الصوت في الطلاق و الإقرار و نحوهما، و إن شهد على زنا حد للقذف و لم تقبل شهادته [1].

و وافق الإمامية في قبول شهادة الأعمى أيضا داود بن علي [2].

و قال أبو حنيفة و محمد: لا تجوز شهادة الأعمى بحال، و هو قياس قول ابن


[1] المغني (لابن قدامة): ج 12 ص 61، الشرح الكبير: ج 12 ص 67، المحلى: ج 9 ص 433، المبسوط (للسرخسي): ج 16 ص 129، فتح الباري: ج 5 ص 264، اختلاف الفقهاء (للطحاوي) ج 1 ص 189، أحكام القرآن (للجصاص): ج 1 ص 498.

[2] أحكام القرآن (للجصاص): ج 1 ص 498، المبسوط (للسرخسي): ج 16 ص 129، المحلى: ج 9 ص 433.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست