responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 495

فلا يجب على النبي (عليه و آله السلام) أن يبين أحوال من أبطن الردة و الكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرناها، لأنها لا تتعلق بالمبطن و إنما تتعلق بالمظهر، و ليس كذلك الزنا و شرب الخمر و السرقة، لأن الحد في هذه الأمور يتعلق بالمبطن و المظهر على سواء، و إنما يستحق بالفعلية التي يشترك فيها المعلن و المسر [1].

مسألة [272] [تشاح الخصمين لدى الحاكم]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الخصمين إذا ابتدر الدعوى بين يدي الحاكم و تشاحا في الابتداء بها، وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه ثم ينظر في دعوى الآخر. و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و لم يذهبوا إلى مثل ما حكيناه [2].

دليلنا على صحة ذلك: إطباق الطائفة عليه، و لأن من خالف ما ذكرناه إنما اعتمد على الرأي و الاجتهاد دون النص و التوقيف، و مثل ذلك الرجوع فيه إلى التوقيف أولى و أحرى.

و وجدت ابن الجنيد لما روى عن ابن محبوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قضى أن يتقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام [3]، قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد


[1] في «ألف» و «ب»: المستر.

[2] الحاوي: ج 16- 279.

[3] الفقيه: ج 3 ص 14 ح 3240، الوسائل: ج 18 ص 160 ح 2.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست