اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 495
فلا يجب على النبي (عليه و آله السلام) أن يبين أحوال من أبطن الردة و الكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرناها، لأنها لا تتعلق بالمبطن و إنما تتعلق بالمظهر، و ليس كذلك الزنا و شرب الخمر و السرقة، لأن الحد في هذه الأمور يتعلق بالمبطن و المظهر على سواء، و إنما يستحق بالفعلية التي يشترك فيها المعلن و المسر [1].
مسألة [272] [تشاح الخصمين لدى الحاكم]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الخصمين إذا ابتدر الدعوى بين يدي الحاكم و تشاحا في الابتداء بها، وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه ثم ينظر في دعوى الآخر. و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و لم يذهبوا إلى مثل ما حكيناه [2].
دليلنا على صحة ذلك: إطباق الطائفة عليه، و لأن من خالف ما ذكرناه إنما اعتمد على الرأي و الاجتهاد دون النص و التوقيف، و مثل ذلك الرجوع فيه إلى التوقيف أولى و أحرى.
و وجدت ابن الجنيد لما روى عن ابن محبوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قضى أن يتقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام [3]، قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد