responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 492

«وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [1]، فمن علمه الامام سارقا أو زانيا قبل القضاء أو بعده فواجب عليه أن يقضي فيه بما أوجبته الآية من إقامة الحد [2]، و إذا ثبت ذلك في الحدود فهو ثابت في الأموال، لأن من أجاز ذلك في الحدود أجازه في الأموال، و لم يجزه أحد من الأمة في الحدود دون الأموال.

فإن قيل: لم زعمتم أنه أراد بقوله: الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي و السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ من علمتموه كذلك، دون أن يكون أراد من أقر عندكم بالسرقة أو الزنا أو شهد عليه الشهود؟

قلنا: من أقر بالزنا أو شهد عليه الشهود لا يجوز أن يطلق القول [3] بأنه زان، و كذلك السارق، و إنما حكمنا فيهما بالأحكام المخصوصة اتباعا للشرع، و إن جوزنا أن يكونا ما فعلا شيئا من ذلك، و الزاني في الحقيقة من فعل الزنا و علم منه ذلك، و كذلك السارق، فحمل الآيتين على العلم أولى من حملهما على الشهادة و الإقرار.

فإن احتجوا بما يروى عن النبي (عليه السلام) أنه قال: لو اعطي الناس بدعاويهم [4] لادعى ناس دماء قوم و أموالهم، لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر [5] و أخبر (عليه السلام) أن المدعي لا يعطى بغير بينة.

فالجواب أن هذا أولا خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا، ثم إذا سلمناه قلنا: علم الحاكم أقوى البينات، و إذا جعلنا البينة الإقرار أو الشهادة من


[1] سورة المائدة: الآية 38.

[2] في «ألف» و «ب»: الحدود.

[3] في «ألف»: القول عليه.

[4] في «ألف» و «ب»: بدعواهم.

[5] كنز العمال: ج 6 ص 190 ح 15296 و 15297، سنن البيهقي: ج 10 ص 252 مع اختلاف يسير في الألفاظ.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست