responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 486

كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتصل بذلك

مسألة [271] [حكم الحاكم بعلمه]

و مما ظن انفراد الإمامية به و أهل الظاهر يوافقونها فيه: القول بأن للإمام و الحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق و الحدود من غير استثناء، و سواء علم الحاكم ما علمه و هو حاكم أو علمه قبل ذلك. و قد حكي أنه مذهب لأبي ثور [1].

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فذهب أبو حنيفة و أصحابه إلى أن ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء و بعده، فإنه لا يحكم فيها بعلمه إلا القذف خاصة، و ما علمه قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم فيه بعلمه، فإن علمه بعد القضاء حكم [2].

و قال أبو يوسف و محمد: يحكم فيما علمه قبل القضاء من ذلك بعلمه، و هو قول سوار [3].


[1] المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 400، الشرح الكبير: ج 11 ص 424، المحلى: ج 9 ص 427.

[2] بداية المجتهد: ج 2 ص 508، المبسوط (للسرخسي): ج 16 ص 105، المحلى: ج 9 ص 427، المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 400، الشرح الكبير: ج 11 ص 425.

[3] المبسوط (للسرخسي): ج 16 ص 105.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست