responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 469

و الانتفاع بثمنه، و أن أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه و لا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و لم يجيزوا اشتراط الواقف لنفسه ما أجزناه، و لا بيع الوقف على حال من الأحوال، إلا ما رواه بشر عن أبي يوسف في سنة تسع و سبعين أنه إن جعل الواقف الخيار لنفسه في بيع الوقف، و ان يجعل ذلك في وقف أفضل منه فهو جائز، و إن مات قبل أن يختار إبطاله مضى الوقف على سبيله [1].

و قال أبو يوسف بعد ذلك: لا يجوز الاستثناء في إبطال الوقف، و الوقف جائز نافذ [2].

دليلنا: اتفاق الطائفة، و لأن كون الشيء وقفا تابع لاختيار الواقف و ما يشرطه فيه، فإذا شرط لنفسه ما ذكرناه كان كسائر ما يشرطه.

و ليس لهم أن يقولوا: هذا شرط ينقض كونه وقفا و حبيسا [3] و خارجا من ملكه، و ليس كذلك باقي الشروط، لأنه لا تنافي بينها و بين كون ذلك وقفا مثله.

قلنا: ليس ذلك يناقض كونه وقفا، لأنه متى لم يختر الرجوع فهو ماض على سبيله، و متى مات قبل العود نفذ أيضا نفوذا تاما، و هذا حكم ما كان مستفادا قبل عقد الوقف، فكيف يكون ذلك نقضا لحكمه و قد بينا أن الحكم باق؟

فإن قيل: لو جاز دخول هذا الشرط في الوقف لجاز دخول مثله في العتق.


[1] المغني (لابن قدامة): ج 6 ص 195.

[2] المبسوط (للسرخسي): ج 12 ص 41- 42.

[3] في «ألف» و «ب»: و حبسا.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست