responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 468

و للشافعي قولان: أحدهما: يضمن، و الآخر: لا يضمن إلا ما جنت يده [1].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و أيضا فإن من خالفنا في هذه المسألة على تباين أقوالهم يرجعون فيها إلى ما يقتضي الظن من قياس أو خبر واحد، و نحن نرجع إلى ما يقتضي العلم، فقولنا أولى على كل حال.

و مما يمكن أن يعارضوا به لأنه موجود في رواياتهم و كتبهم ما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: على اليد ما أخذت حتى تؤديه [2]، و هذا يقتضي ضمان الصناع على كل حال، و إذا خصصوه احتاجوا إلى دليل، و لا دليل لهم على ذلك.

مسألة [3] [264] [بيع الوقف]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من وقف وقفا جاز له أن يشرط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه و الانتفاع بثمنه، و القول أيضا بأن الوقف متى حصل من الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه


[1] الام: ج 4 ص 40، مختصر المزني: ص 127، بداية المجتهد: ج 2 ص 251، المغني (لابن قدامة): ج 6 ص 106 و 118 و 129، الشرح الكبير: ج 6 ص 136، المجموع: ج 15 ص 96 و 100، شرح فتح القدير: ج 8 ص 63.

[2] سنن أبي داود: ج 3 ص 296، سنن الدارمي: ج 2 ص 264، مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 8 و 12 و 13، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 802، سنن الترمذي: ج 3 ص 566، سنن البيهقي: ج 6 ص 95، المستدرك (للحاكم): ج 2 ص 13.

[3] في «ألف»: في الوقوف.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست