و قال مالك: يضمن القصار إلا أن يأتي أمر من الله تعالى مثل الحريق و السرق و الضياع إذا قامت عليه بينة، و يضمن قرض الفأر إذا لم تقم بينة، و إذا قامت بينة أنه قرض الفأر من غير تضييع لم يضمن. [2]
و قال الأوزاعي: لا يضمن القصار من الحريق، و الأجير المشترك ضامن إذا لم يشترط له أنه لا ضمان عليه [3].
و قال الحسن بن حي: من أخذ الأجر فهو ضامن تبرأ أو لم يتبرأ، و من أعطى الأجر فلا ضمان عليه و إن شرط، و لا يضمن الأجير المشترك من عدو حارب أو موت [4].
و هذا القول من ابن حي كأنه موافق للإمامية، لأنه إن عنى به الأجير المشترك و الخاص فهو موافق لهم، و إن كان يعني المشترك دون الخاص فهو خلاف. إلا أنه مخالف للإمامية على كل حال بقوله: و من أعطى الأجير فلا ضمان عليه و إن شرط، لأن عندنا إن شرط كان الضمان عليه بالشرط و إن أعطى الأجر.
و قال الليث: الصناع كلهم ضامنون لما أفسدوا أو هلك عندهم [5]. و هذا أيضا كموافقة للإمامية إذا أراد بالصناع من كان مشتركا و خاصا.