responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 467

اللصوص أيضا. [1]

و قال مالك: يضمن القصار إلا أن يأتي أمر من الله تعالى مثل الحريق و السرق و الضياع إذا قامت عليه بينة، و يضمن قرض الفأر إذا لم تقم بينة، و إذا قامت بينة أنه قرض الفأر من غير تضييع لم يضمن. [2]

و قال الأوزاعي: لا يضمن القصار من الحريق، و الأجير المشترك ضامن إذا لم يشترط له أنه لا ضمان عليه [3].

و قال الحسن بن حي: من أخذ الأجر فهو ضامن تبرأ أو لم يتبرأ، و من أعطى الأجر فلا ضمان عليه و إن شرط، و لا يضمن الأجير المشترك من عدو حارب أو موت [4].

و هذا القول من ابن حي كأنه موافق للإمامية، لأنه إن عنى به الأجير المشترك و الخاص فهو موافق لهم، و إن كان يعني المشترك دون الخاص فهو خلاف. إلا أنه مخالف للإمامية على كل حال بقوله: و من أعطى الأجير فلا ضمان عليه و إن شرط، لأن عندنا إن شرط كان الضمان عليه بالشرط و إن أعطى الأجر.

و قال الليث: الصناع كلهم ضامنون لما أفسدوا أو هلك عندهم [5]. و هذا أيضا كموافقة للإمامية إذا أراد بالصناع من كان مشتركا و خاصا.


[1] لم نعثر عليه.

[2] بداية المجتهد: ج 2 ص 251، المغني (لابن قدامة): ج 6 ص 106، مختصر المزني: ص 127.

[3] لم نعثر عليه.

[4] المغني (لابن قدامة): ج 6 ص 106.

[5] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست