responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 466

مسألة [1] [263] [ضمان الصناع]

و مما انفردت به الإمامية القول: بأن الصناع كالقصار و الخياط و من أشبههما ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم، إلا أن يظهر هلاكه و يشتهر بما لا يمكن دفعه أو تقوم بينة بذلك، و هم أيضا ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد و غير تعد، و سواء كان الصانع مشتركا أو غير مشترك.

و معنى الاشتراك هو أن يستأجر الأجير على عمل في الذمة، فيكون لكل واحد أن يستأجره و لا يختص به بعضهم دون بعض، و معنى الأجير المنفرد هو من استؤجر للعمل مدة معلومة، فيختص المستأجر بمنفعته تلك المدة و لا يصح لغيره استيجاره فيها.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أصحابه: لا ضمان على الأجير المشترك إلا فيما جنته يداه [2].

و قال زفر: لا ضمان عليه فيما جنت يداه أيضا إلا أن يخالف [3].

و قال أبو يوسف و محمد و عبيد الله بن الحسن: يضمن إلا ما لا يستطاع الامتناع منه كالحريق و موت الشاة و اللصوص الغالبين [4]. و قال الثوري: يضمن في


[1] في «ألف» و «ب»: في الإجارات.

[2] اللباب: ج 2 ص 41 و 43، المبسوط (للسرخسي): ج 15 ص 81، الهداية: ج 2 ص 244، المجموع:

ج 15 ص 109، بداية المجتهد: ج 2 ص 251، المغني (لابن قدامة): ج 6 ص 106، الشرح الكبير:

ج 6 ص 135، شرح فتح القدير: ج 8 ص 625.

[3] المجموع: ج 15 ص 100، المبسوط (للسرخسي): ج 15 ص 83، المغني (لابن قدامة): ج 6 ص 106، شرح فتح القدير: ج 8 ص 63.

[4] اللباب: ج 2 ص 93، المحلى: ج 8 ص 202، المجموع: ج 15 ص 109، شرح فتح القدير: ج 7 ص 207، الفتاوى الهندية: ج 4 ص 500، المبسوط (للسرخسي): ج 15 ص 80- 81، بداية المجتهد:

ج 2 ص 251.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست