responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 461

القرآن أو الخبر فله أن يرجع فيه [1]، و قال محمد: لا يرجع [2]، قال محمد: و كذلك لو كان كافرا و أسلم أو كان عليه دين فأداه الموهوب له [3].

و قال الحسن عن زفر: ان علمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط فحذقت ذلك فله أن يرجع فيها [4]، و قال أبو يوسف: لا يرجع [5].

و قال عثمان البتي في الرجل يعطي الرجل العطية لا يبين أنه مستغرر فعطيته جائزة و ليس له أن يرجع فيها [6].

و قال مالك: من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة فله أن يقبضها إن شاء ما لم يستحدث الولد دينا من أجل العطاء، فإذا صار عليه الديون لم يكن لأبيه أن يقبض من ذلك شيئا، و كذلك إذا زوج الفتاة بذلك المال أو كانت جارية فتزوجت بذلك فليس للأب أن يقبض من ذلك شيئا [7].

قال مالك: و الأمر المجمع عليه عندنا في بلدنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له بالثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها [8].

و قال: في الواهب يكون لورثته مثل ما كان له من الثواب إن اتبعوه [9].


[1] المحلى: ج 9 ص 127، المغني (لابن قدامة): ج 6 ص 279.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 6 ص 279.

[3] المغني (لابن قدامة): ج 6 ص 279.

[4] لم نعثر عليه.

[5] لم نعثر عليه.

[6] لم نعثر عليه.

[7] بداية المجتهد: ج 2 ص 359، المحلى: ج 9 ص 127، المغني (لابن قدامة): ج 6 ص 270.

[8] الام: ج 4 ص 61.

[9] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست